قرار رقم  499 لسنة 1986 م بتحديد تخصصات كلية المحاسبة بغريان 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم  499 لسنة 1986 م بتحديد تخصصات كلية المحاسبة بغريان 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تختص كلية المحاسبة المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 925 لسنة 1985 م المشار إليه بتدريس تخصصات المحاسبة والعلوم المالية.

مادة 2 

ينقل الى الكلية المذكورة جميع منتسبي قسم الاقتصاد بجامعة الفاتح والمعاهد المالية العليا ، وذلك اعتبارا من السنة الدراسية القادمة.

مادة 3 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly