قرار رقم 499 لسنة 1986 م بتحديد تخصصات كلية المحاسبة بغريان
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 925 لسنة 1985 م بإنشاء كلية للمحاسبة بجامعة الفاتح.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقمي 29 و 33 لسنة 1986 م.
قررت
مادة 1
تختص كلية المحاسبة المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 925 لسنة 1985 م المشار إليه بتدريس تخصصات المحاسبة والعلوم المالية.
مادة 2
ينقل الى الكلية المذكورة جميع منتسبي قسم الاقتصاد بجامعة الفاتح والمعاهد المالية العليا ، وذلك اعتبارا من السنة الدراسية القادمة.
مادة 3
تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 19 أغسطس 1986 م.