Skip to main content

قرار رقم 443 لسنة 1986 م بشأن قواعد تمليك العرب الليبيين للوحدات السكنية الاستثمارية المملوكة للمجلسي الوطني للاستثمارات العقارية

20 يوليو 1986

قرار رقم 443 لسنة 1986 م بشأن قواعد تمليك العرب الليبيين للوحدات السكنية الاستثمارية المملوكة للمجلسي الوطني للاستثمارات العقارية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1983 م، بتنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 309 لسنة 1981 م باعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية.
  • وبناء على ما عرضه المجلس الوطني للاستثمارات العقارية في مذكرته رقم 7/6 لسنة 1986 م المؤرخة 1986.06.23 م.

قررت

مادة 1

لكل مواطن من العرب الليبيين الحق في تملك مسكن لسكناه من الوحدات السكنية الاستثمارية المملوكة للمجلس الوطني للاستثمارات العقارية وفقا للشروط والقواعد الآتية:

  • أ. ألا يكون مالكا لمسكن يصلح لسكناه. 
  • ب. أن يكون قادرا على الوفاء باقساط التمليك المقررة وفي المواعيد المحددة للسداد، وتثبت القدرة على السداد وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس الوطني للاستثمارات العقارية.
  • ج. أن يلتزم طالب التمليك بسداد كامل ثمن العقار في مدة أقصاها 20 عشرون عاما من تاريخ تسلمه للمسكن. 
  • د. أن يلتزم طالب التمليك بسداد دفعة مقدمة من الثمن المحدد للمسكن تحدد قيمتها بنسبة لا تقل عن 25% خمسة وعشرون بالمائة من الثمن المذكور وعلى أن تكون الأولوية في التمليك لمن يسدد دفعة مقدمة بنسبة أكبر، ثم للمواطن العربي الليبي الذي يعول أسرة كبيرة العدد، ثم للراغبين في إتمام زواجهم، وفقا لما يثبت من الوثائق الرسمية المعدة لهذا الغرض. 
  • هـ. أن تحمل تكاليف إنشاء المرافق العامة الكهرباء،المجاري،الإنارة، الطرقات، والأرصفة على القطاعات الشعبية ذات العلاقة. 
  • و. أن يتحمل المواطن مشترى العقار بما يلي:
  • تكلفة البناء.
  • مقابل الصيانة العامة للعقار المبيع.
  • تكلفة الإشراف على تنفيذ المشاريع.
  • نسبة مئوية مقابل المصروفات الإدارية تحدد على النحو التالى: 
  • أ. 2% اثنان بالمائة بالنسبة لمحدودى الدخل. 
  • ب. 5,5%  خمسة ونصف بالمائة بالنسبة لمن عداهم. 

وعلى أن تتحمل أداة الخزانة بتغطية الفرق بين النسبة الواردة بالفقرة أ المتفق عليها مع جهات التمويل وما يتحمله المواطن.

مادة 2 

ينشأ بالأمانة الفنية للمجلس قسم يسمى قسم شئون الأملاك يختص بما يلي: 

  • أ. حفظ الخرائط المعمارية و الملفات العقارية المنجزة والصادر قرار بتمليكها أو تأجيرها وعقود البيع أو التأجير.
  • ب. حفظ قوائم بتكاليف هذه العقارات و مستندات الملكية لكل بلدية على حدة. ج. مسك ملف التمليك أو التأجير لكل وحدة سكنية. 
  • د. مسك السجلات المالية لكل عملك أو مستأجر على حده. 
  • هـ. تحصيل ومتابعة تحصيل أقساط التمليك والايجار، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة. 
  • و. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن دفع أقساط التمليك والايجار وتقديم تقرير عنها إلى مقرر عام المجلس في الأسبوع الأول من كل شهر. 
  • ز. تقديم تقارير سنوية عن نشاطها إلى مقرر عام المجلس.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.07.20 م.