قرار رقم 443 لسنة 1986 م بشأن قواعد تمليك العرب الليبيين للوحدات السكنية الاستثمارية المملوكة للمجلسي الوطني للاستثمارات العقارية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 443 لسنة 1986 م بشأن قواعد تمليك العرب الليبيين للوحدات السكنية الاستثمارية المملوكة للمجلسي الوطني للاستثمارات العقارية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

لكل مواطن من العرب الليبيين الحق في تملك مسكن لسكناه من الوحدات السكنية الاستثمارية المملوكة للمجلس الوطني للاستثمارات العقارية وفقا للشروط والقواعد الآتية:

وعلى أن تتحمل أداة الخزانة بتغطية الفرق بين النسبة الواردة بالفقرة أ المتفق عليها مع جهات التمويل وما يتحمله المواطن.

مادة 2 

ينشأ بالأمانة الفنية للمجلس قسم يسمى قسم شئون الأملاك يختص بما يلي: 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly