قرار رقم 63 لسنة 2013 م.في شأن إعتماد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق تولي المناصب العامة
10 يوليو 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يوليو 2013
- رقم التشريع: 63
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
قرار رقم 63 لسنة 2013 م.في شأن إعتماد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق تولي المناصب العامة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن إصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه السادس بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 9/يوليو/2013م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تعتمد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة النصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2013م المشار إليه وذلك على النحو الآتي:
- السيد/ هلال عز الدين السنوسي < رئيسا.
- السيد/ امحمد عيسى سيجوك < عضوا.
- السيد/ عمر مصطفى الحباسي < عضوا.
- السيد/ علي بدي حسن < عضوا.
- السيدة/ بهيجة محمود رمضان العائب < عضوا.
- السيد/ الطاهر حسن صالح اسميو < عضوا
- السيد/ أحمد محمد علي عباس < عضوا.
- السيد/ عبد الهادي رمضان أبو شهيوة < عضوا.
- السيد/ عاشور زايد المنصوري < عضوا.
- السيد/ موسى يخلف كرار < عضوا.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 1/رمضان/1434هـ
- الموافق: 10/يوليو/2013 م