قرار رقم 389 لسنة 1986 م بتعديل القرار الصادر بشأن دمج بلدية يفرن في بلديتي غريان وغدامس
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تدمج الفروع البلدية جادو، الرجبان، الرحيبات في بلدية غريان.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.