قرار رقم 73 لسنة 2013 م بشأن تفويض السيد رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الإختصاصات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2013
- رقم التشريع: 73
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب, الاختصاصات
قرار رقم 73 لسنة 2013 م بشأن تفويض السيد رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الإختصاصات
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس عشر بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 5/أغسطس/2013 م.
أصدر القرار
مادة 1
يفوض السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام في اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لاستتباب الأمن على كافة أرجاء التراب الليبي وإنهاء النزاعات والخلافات التي تقع بين المناطق ورأب الصدع ووأد الفتن والقبض على المجرمين وتحقيق سيادة القانون.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه،وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:27/رمضان/1434هـ
- الموافق: 5/أغسطس/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.