قرار رقم 355 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية بعض المطبوعات الصحفية والعاملين بها إلى أمانة الإعلام والثقافة
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تنقل تبعية صحيفة الرياضة الجماهيرية ومجلة جماهيرية الرياضة إلى أمانة الاعلام والثقافة.
كما ينقل العاملون بهما الى امانة الاعلام والثقافة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية.
مادة 2
يعمل بهذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.