قرار رقم 355 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية بعض المطبوعات الصحفية والعاملين بها إلى أمانة الإعلام والثقافة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 355 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية بعض المطبوعات الصحفية والعاملين بها إلى أمانة الإعلام والثقافة

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية صحيفة الرياضة الجماهيرية ومجلة جماهيرية الرياضة إلى أمانة الاعلام والثقافة.

كما ينقل العاملون بهما الى امانة الاعلام والثقافة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية.

مادة 2 

يعمل بهذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly