قرار رقم 355 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية بعض المطبوعات الصحفية والعاملين بها إلى أمانة الإعلام والثقافة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعد القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1986 م بشأن توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة الرياضة الجماهيرية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بمذكرته رقم 20 لسنة 1986 م، المؤرخة في 1986.05.21 م.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية صحيفة الرياضة الجماهيرية ومجلة جماهيرية الرياضة إلى أمانة الاعلام والثقافة.
كما ينقل العاملون بهما الى امانة الاعلام والثقافة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية.
مادة 2
يعمل بهذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 14 يونيو 1986 م.