قرار رقم 397 لسنة 2021 م بإضافة موفدين في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يضاف السادة الآتي ذكرهم إلى السادة الموفدين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 السنة 2021م المشار إليه، وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.