Skip to main content

قرار رقم 59 لسنة 1996 م 1425 م بنقل تبعية مؤتمر شعبي أساسي

صدر في 12 فبراير 1996

قرار رقم 59 لسنة 1996 م 1425 م بنقل تبعية مؤتمر شعبي أساسي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
  • وبناءً على كتاب أمين شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام رقم ج . 2543 . 1 . 1 المؤرخ في 10 رجب الموافق 3 الكانون 1424 ميلادية، المرفق به قرار المؤتمر الشعبي الأساسي الوشكه.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية المؤتمر الشعبي الأساسي الوَشْكَه من منطقة سوف الجين إلى المنطقة الوسطى.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 1425 هـ صدر في 22 رمضان
  • الموافق: 12 فبراير 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.