قرار رقم 59 لسنة 1996 م 1425 م بنقل تبعية مؤتمر شعبي أساسي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 59 لسنة 1996 م 1425 م بنقل تبعية مؤتمر شعبي أساسي

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تنقل تبعية المؤتمر الشعبي الأساسي الوَشْكَه من منطقة سوف الجين إلى المنطقة الوسطى.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly