قرار رقم 59 لسنة 1996 م 1425 م بنقل تبعية مؤتمر شعبي أساسي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وبناءً على كتاب أمين شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام رقم ج . 2543 . 1 . 1 المؤرخ في 10 رجب الموافق 3 الكانون 1424 ميلادية، المرفق به قرار المؤتمر الشعبي الأساسي الوشكه.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية المؤتمر الشعبي الأساسي الوَشْكَه من منطقة سوف الجين إلى المنطقة الوسطى.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.