أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1996 م بشأن الأوسمة والأنواط

نشر في

قانون رقم 3 لسنة 1996 م بشأن الأوسمة والأنواط

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1424 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية  مؤتمر الشعب العام  في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1973 إفرنجي بشأن إنشاء وسامي الجهاد والمواطن الصالح.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1990 إفرنجي بشأن الأوسمة والأنواط.

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذه القانون،أوسمة وأنواط على النحو التالي

  1. وسام الشجاعة.
  2. وسام الفاتح العظيم.
  3. وسام الجهاد.
  4. وسام العمل الصالح.
  5. وسام المواطن الصالح.
  6. وسام النهر الصناعي العظيم.
  7. وسام الصمود.
  8. أوسمة الرفقة.
  9. وسام الريادة.
  10. نوط الواجب بعدة درجات.

مادة 2

تمنح الأوسمة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل

  1.  الأخ/ قائد الثورة.
  2.  مؤتمر الشعب العام.

مادة 3

منح وسام الشجاعية

يمنح وسام الشجاعية لمن صدع بأمر قائد الثورة ليلة الفاتح العظيم،أو بادر بعد ذلك بفعل متميز لحماية الثورة وفكرها وإنجازاتها والدفاع عنها مقدما نفسه للتضحية و الفداء.

مادة 4

منح وسام الفاتح إلى العظيم

يمنح وسام الفاتح إلى العظيم إلى رؤساء الدول ومن في حكمها ولغيرهم ممن يرى استحقاقه و جدارته بحمل هذا الوسام.

مادة 5

منح وسام الجهاد لمن قاتل من العرب الليبيين 

يمنح وسام الجهاد لمن قاتل من العرب الليبيين لصد العدوان الايطالي وشارك بما يستطيع في تحرير الوطن من نير الاستعمار ولمن قام بدور مميز في معارك الجهاد القومي لتحرير الأرض العربية.

مادة 6

منح وسام العمل الصالح

يمنح وسام العمل الصالح لمن عمل عملا صالحا لشعب الجماهيرية العظمى أو الشعب العربي أو الجنس البشري كافة.

ويجوز منح هذا الوسام للهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية التي تؤدي خدمات جليلة في مجالات الثقافة والصحة العامة وحماية البيئة ومنح انتشار أسلحة الفتك والدمار.

مادة 7

منح وسام المواطن الصالح 

يمنح وسام المواطن الصالح لكل مواطن يتصف بالصلاح والخير بدرجة تميزه عن غيره من المواطنين.

مادة 8

منح وسام النهر الصناعي العظيم 

يمنح وسام النهر الصناعي العظيم لمن كان له دور مميز في زيادة الإنتاج الزراعي أو إصلاح التربية أو وقاية النباتات أو مكافحة التصحر والآفات الزراعية أو شارك بجهد متفوق في زيادة الموارد المائية بالجماهيرية العظمى.

مادة 9

منح  وسام الصمود

يمنح وسام الصمود لكل من صمد في معركة المصير القومي العربي في مواجهة الاستعمار والصهيونية والرجعية.

مادة 10

منح  أوسمة الرفقة

تمنح أوسمة الرفقة لرفاق القائد وأزواجهم وأولادهم ذكورا أو إناثا.

مادة 11

منح وسام الريادة

يمنح وسام الريادة للرواد الأوائل في الميادين الوطنية والقومية والعالمية المختلفة.

مادة 12

منح نوط الواجب

يمنح نوط الواجب بعدة درجات لكل من قام بأداء واجبه بشكل مميز يستحق عليه التقدير.

مادة 13

امكانية  منح الأوسمة والأنواط المحددة في المادة الأولى من هذا القانون

يجوز منح الأوسمة والأنواط المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إلى منتسبي وحدات الشعب المسلح والعسكريين العرب و الأجانب بناء على اقتراح من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 14

حقوق من  تمنح لهم الأوسمة والأنواط

يحق لمن تمنح لهم الأوسمة والأنواط المنصوص عليها في هذا القانون حملها في الحفلات والمناسبات العامة وكذلك متى أرادوا هم ذلك.

مادة 15

حالة استشهاد المستحق للوسام 

يجوز منح الوسام لاسم المستحق في حالة استشهاده أو وفاته،ويسلم لورثته،ويبقى ملكا لهم على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حمله.

مادة 16

الاختصاص بتحديد  مواصفات وأشكال الأوسمة والأنواط 

تحدد بقرار من مؤتمر الشعب العام،مواصفات وأشكال الأوسمة والأنواط وكذلك المواد التي تصنع منها،وصيغ براءتها وإجراءات منحها وتوثيقها.

وتتولى أمانة مؤتمر الشعب العام فتح السجلات الخاصة بـ الأوسمة والانواط ومباشرة الأعمال التنفيذية المتعلقة بها مع توثيق الإجراءات الخاصة الأوسمة والأنواط التي منحت قبل صدور هذا القانون.

مادة 17

الاختصاص بتحديد الميزات والآثار المترتبة على شرف حمل الأوسمة والأنواط 

تحدد بقرار من مؤتمر الشعب العام الميزات والآثار المترتبة على شرف حمل الأوسمة والأنواط الممنوحة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

مادة 18

سحب  الوسام أو النوط من حامله 

يسحب الوسام أو النوط من حامله ويحرم من المزايا المترتبة على منحه إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو خالف الغرض الذي منح له من أجله أو أساء إلى سمعة الجماهيرية العظمى أو قام بعمل ضد أمنها وسلامتها ونظامها الجماهيرية.

مادة 19

إلغاء القانون رقم 6 لسنة 1990

يلغى القانون رقم 6 لسنة 1990 إفرنجي بشأن الأوسمة والأنواط،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 20

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 23/رمضان

الموافق: 13/النوار/ 1425 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.