قرار رقم 538 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
10 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 538
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أملاك الدولة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قرار رقم 538 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013م، بتنظيم مصلحة أملاك الدولة.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/21/6 المؤرخ 2021/9/13 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة على النحو الآتي:۔
- السيد، بشير أبوالعيد محمد قنيجوة < رئيساً.
- السيد، محمد عبدالله الفقيه < عضواً.
- السيد، محمد الوالي عبد القادر الشريف < عضواً.
- السيد، جلال مصطفى محمد < عضواً.
- السيد، نور الدين مفتاح أحمد شنبي < عضواً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدينية
- رئيس مجلس الوزراء