Skip to main content

قرار رقم 248 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة العامة للتشييد 

23 أبريل 1986

قرار رقم 248 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة العامة للتشييد 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة العامة للتشييد الى اللجنة الشعبية لبلدية غريان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 23 أبريل 1986 م.