قرار رقم 421 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة أسبوع، لبحث أوجه
التعاون بين البلدين اعتبارا من تاريخ 2021، 11، 21 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
1. | السيد، محمد عبد الله بيت المال | رئيس مصلحة المطارات |
2. | السيد، مصطفى عبد الحميد بن عمار | رئيس مصلحة الطيران المدني |
3. | السيد، وئام فتح العبدلي | رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء |
4. | السيد، أسامة الهادي الضراط | مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقه |
5. | السيد، فيصل رحيمة مريوص | مستشار وزير المواصلات |
6. | السيد، حاتم يونس القطاري | مكتب وزير المواصلات |
7. | السيد، محمد المهدي فليفلة | مدير إدارة النقل الجوي بمصلحة الطيران المدني |
8. | السيد، أحمد الرماح الرطيل | مصلحة المطارات |
9. | السيد، عبد الرحمن علي حسين | مصلحة المطارات |
10. | السيد، حافظ مفتاح دليوم | مصلحة المطارات |
11. | السيد، نوال عمران القذافي | مرافق |
12. | السيد، طلال عمران القذافي | مرافق |
13. | السيد، عبد الحكيم الهادي سالم | مرافق |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.