Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

29 مايو 1978

قانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

صيغ القانون الآتي:

مادة 1 

لكل مواطن الحق في تملك سكن يصلح لسكناه أو قطعة أرض لبناء سكن عليها إذا لم يكن له سكن – ملكية مقدسة لا يجوز المساس بها.

مادة 2 

لكل مواطن يملك وقت صدور هذا القانون سکنا وقطعة أرض صالحة للبناء أو أكثر من سكن أو أكثر من قطعة أرض الحق في أن يختار منها السكن أو قطعة الأرض على ألا تزيد مساحة الأرض – إذا اختارها على المساحة الصالحة لبناء سكن عليها طبقا للتقسيمات المعتمدة في الجهة التي تقع فيها قطعة الأرض.

مادة 3 

مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1، 2، 4، 5 تؤول للدولة ملكية المباني المعدة للسكن ولو كان استعمالها في غير هذا الغرض، وكذلك المباني غير المعدة للسكن ويستثنى مما تقدم ما يستعمله الملاك المواطنون لأغراض مهنهم أو حرفهم أو صناعتهم، كما تؤول للدولة ملكية الأراضي الفضاء المعدة أو الصالحة للبناء وذلك بقصد إعادة تمليكها إلى المواطنين المستحقين.

وفي جميع الأحوال تتم الأيلولة أيا كان المالك لهذه العقارات عدا المملوك منها للأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الوطنية ذات النفع العام، وما تملكه السفارات.

مادة 4 

يحظر على المواطن أن يملك أكثر من سكن واحد. ويجوز له – بصفة مؤقتة – أن يملك أكثر من ذلك في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب أن يملك ما زاد على السكن الواحد للمستحقين عند زوال أسباب تعدد الملكية.

مادة 5 

يجوز تمليك أي من أولاد المالك الذكور البالغين سكنا إذا توفرت فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 6 

للمواطن أن يستبدل سکنه أو يبي بدلا منه سكنا جديدا له حسبما تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة 7 

يجرى في شأن العقارات التي آلت للدولة المنصوص عليها في المادة 3 ما يأتي:

  •  أ. تملك المساكن وكذلك المباني غير المعدة للسكن والأراضي الفضاء المعدة أو الصالحة للبناء إلى المواطنين المستحقين ويجوز أن يخصص لأغراض المنفعة العامة للشعب ما يحتاج إليه من الأراضي المذكورة.
  • ب. تدار لمصلحة الشعب المساكن والمباني غير المعدة للسكن المملوكة أو المؤجرة لغير المواطنين.

ولا يعتد بالتصرفات الواردة على العقارات المذكورة في الفقرتين أ، ب التي تمت عن غير طريق إدارات ومكاتب التسجيل العقاري بالجماهيرية.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط التمليك والإدارة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتبين الجهة التي تتولى ذلك كما تحدد أولويات التمليك بين المستحقين.

مادة 8 

يتم التعويض عن العقارات المنصوص عليها في المادة 3 وطريقة السداد وحالات الإعفاء بالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 9 

يحظر على أي شخص أن يؤجر أي عقار من العقارات التي يملكها، على أن تؤجر أيا من العقارات التي يملكها وفقا لما يرد في اللائحة التنفيذية.

مادة 10 

يعفى الممتلك لأحد العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون من سداد الضرائب والرسوم المترتبة على التمليك.

مادة 11 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 12 

  1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب ما يعرقل تنفيذ أحكام هذا القانون فعلا من الأفعال الآتية:
  •  أ. هدم أو أضر أو تلف أو أخفي أو غير أيا من العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
  • ب. قدم عن هذه العقارات بيانات كاذبة أو غير صحيحة أو تأخر في تقديمها.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه من الحقوق المدنية مدة لا تزيد على خمس سنوات.

  1. ولا يخل توقيع العقوبة في الحالات المنصوص عليها في البند أ بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة ما ترتب على فعله من أضرار.

وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 على كل من يخالف حكم المادة 9 من هذا القانون.

مادة 13 

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة السابقة كل من يمتنع من الممتلكين – بدون وجه حق – عن سداد کل أو بعض أقساط من العقار المتملك له.

ولا يخل توقيع العقوبة المذكورة بإلزام المملك بسداد الأقساط المستحقة.

مادة 14 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 15 

يعمل هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
  • صدر في 29 جمادى الأول 1398هـ الموافق 6 مايو 1978