Skip to main content

قرار رقم 76 لسنة 2006 م في شأن تنظيم استعمال الهاتف الثابت والمحمول في الجهات العامة

15 فبراير 2005

قرار رقم 76 لسنة 2006 م في شأن تنظيم استعمال الهاتف الثابت والمحمول في الجهات العامة

أمانة اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع على:

  • القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتنفيذها.
  • القانون رقم 16 لسنة 1984 بشأن إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية ولائحته التنفيذية.
  • قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم استخدام أجهزة الهاتف الحكومية الصادر بتاريخ 1969/12/6.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 110 لسنة 1429 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 152 لسنة 1370 بتنظيم استعمال الهاتف المحمول بالجهات العامة.
  • كتاب الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة رقم 11275 المؤرخ في 1372/10/21 بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1374.

قررت:

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة 1

تدل العبارات والألفاظ التالية على المعاني المبينة قرين كل منها: أ- اللجنة: لجنة دراسة طلبات تركيب الهواتف الثابتة والمحمولة بالجهات العامة. ب- خدمات الاتصال الدولي: الاتصالات الهاتفية بجهات خارج الجماهيرية باستخدام الصفرين. ج- المكونات المحلية: الاتصالات الهاتفية داخل الجماهيرية باستخدام الصفر المحلي من المقسم الداخلي.

مادة 2

تسري أحكام هذا القرار على كافة الجهات العامة التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة كليًا أو جزئيًا، كما تسري على الشعب المسلح والشركات العامة المملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا.

مادة 3

تكون هناك لجنة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة تتولى دراسة البت في طلبات تركيب الهواتف الثابتة والمحمولة بالجهات العامة ومنتسبيها وتوثيقها ومتابعة ذلك، وتعمل تحت إشراف الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة وتتكون من: أ- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة رئيسًا. ب- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة عضوًا. ج- مندوب من الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. د- مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع. هـ- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن عضوًا.

مادة 4

يصدر قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بتنظيم استخدام الهاتف الثابت والمحمول بالنسبة لمنسوبي الشعب المسلح. كما يصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بتنظيم استخدام الهاتف الثابت والمحمول بالنسبة لمنسوبي الشرطة والأمن الشعبي. وفي جميع الأحوال، يجب التقيد بالأسس والأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

الفصل الثاني: الهاتف الثابت

مادة 5

تتولى كل أمانة أو هيئة أو مؤسسة أو مصلحة عامة تركيب الهواتف الثابتة في المنازل للوظائف المحددة في المادة التالية، وتتحمل قيمة الحركة الهاتفية وقيمة الاشتراك عن طريق اللجنة الشعبية العامة بالدفع المباشر للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لمن لهم ميزة استخدام هذه الهواتف وفق أحكام هذا القرار. ويكون الهاتف باسم الجهة التي يتبعها الموظف ولا يجوز تركيب أكثر من خط هاتفي واحد على حساب المجتمع في مقر السكن.

مادة 6

لكل أمانة أو هيئة أو مؤسسة أو مصلحة عامة، خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء علاقة الموظف بها والمركب بمنزله خط هاتفي عام أن تخير الموظف بين التخلي عن الخط الهاتفي أو نقله باسمه لحسابه الخاص بإقرار كتابي منه يبلغ للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

مادة 7

تحدد الوظائف التي لها حق استعمال الهواتف الثابتة في المنازل، بما في ذلك خدمات شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) غير محددة السقف، على الوجه الآتي: 

  • أ- المنسق العام للقيادات الشعبية الاجتماعية. 
  • ب- أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام. 
  • ج- المندوبون من مؤتمر الشعب العام. 
  • د- أمناء اللجان الشعبية للهيئات والمؤتمرات والمصالح. 
  • هـ- الكتاب العامون باللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة للقطاعات. 

ويجوز منح هذه الميزات لغير المذكورين أعلاه بناء على طلب يقدم من الجهة المعنية إلى اللجنة المذكورة مع إيضاح المبررات التي تدعو إلى ذلك.

مادة 8

تمنح الوظائف المبينة فيما بعد ميزة استعمال الهواتف الثابتة في المنازل بسقف لا يتجاوز 12 ألف ومائتي دينار في السنة، بما في ذلك قيمة الحركة الهاتفية وقيمة التركيبات وخدمة الإنترنت دون خدمة الاتصال الدولي: 

  • أ- منسقو القيادات الشعبية الاجتماعية بالشعبيات. 
  • ب- أمناء المؤتمرات الشعبية بالشعبيات والمناطق الإدارية. 
  • ج- أعضاء اللجان الشعبية للشعبيات والمناطق الإدارية. 

ويجوز منح هذه الميزة لغير المذكورين بناء على طلب يقدم من الجهة المختصة إلى اللجنة مع بيان المبررات التي تدعو إلى ذلك.

مادة 9

على كل جهة عامة خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القرار أن تخير موظفيها الذين سبق وأن ركبت بمنازلهم خطوط هاتف ثابتة خلافًا لأحكام هذا القرار بين التخلي عن تلك الخطوط أو نقلها لحسابهم الخاص. ويتم إلغاء الخط من المنزل بانقضاء الفترة المحددة بالفقرة السابقة إذا لم يتقدم الموظف خلالها بطلب كتابي بنقل الهاتف لحسابه الخاص وتحمل اشتراكاته.

الفصل الثالث: تركيب خطوط الهواتف الثابتة بالجهات العامة

مادة 10

يتم تركيب خط هاتف مباشر وخط هاتف فاكس لشاغلي الوظائف التالية: 

  • أ- المنسق العام للقيادات الشعبية الاجتماعية. 
  • ب- أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام. 
  • ج- المندوبون من مؤتمر الشعب العام. 
  • د- أمناء المؤتمرات الشعبية بالشعبيات والمناطق الإدارية. 
  • هـ- أمناء اللجان الشعبية للشعبيات والمناطق الإدارية. 
  • و- أمناء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ومن في حكمهم. 
  • ز- الكتاب العامون باللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة للقطاعات ومن في حكمهم. 
  • ح- مديري الإدارات العامة بالأمانات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ومن في حكمهم.

مادة 11

يتم تركيب خطي هاتف مباشرين أحدهما للفاكس لشاغلي الوظائف التالية: 

  • أ- أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية. 
  • ب- أمناء اللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية. 
  • ج- أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات ومن في حكمهم.
  • د- من ترى اللجنة بناء على مبررات كافية تركيب خط هاتف مباشر بمكتبه من بقية الموظفين إذا استوجب استعمال وظيفته ذلك. 
  • هـ- يتم تركيب مقسم هاتفي داخلي بكل مجمع إداري بالدولة لخدمة الموظفين العاملين بالمجمع مع منح خاصية الصفر المحلي للعاملين، على أن يغذي المقسم بخطوط من مقسمات الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لخدمة العاملين بالمجمع الإداري. 

يجوز منح ميزة الاتصال الدولي لمن ذكر أو لغيرهم بالمواد السابقة بموافقة اللجنة بناء على طلب من الجهة المختصة يتضمن المبررات التي تدعو إلى ذلك.

مادة 12

يجوز استخدام الخطوط الهاتفية المشار إليها في المواد السابقة للاستفادة من خدمة شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

الفصل الرابع: الهاتف المحمول

مادة 13

لا يجوز للجهات العامة تخصيص الهاتف المحمول إلا لمن تتطلب ظروف وطبيعة عمله ذلك. وتتولى اللجنة تحديد الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم استخدام الهاتف المحمول بناء على طلب الجهة المعنية، ولا يكون استخدام الهاتف المحمول خارج ساعات الدوام الرسمي إلا لصالح العمل ومقتضياته.

مادة 14

يتولى التنظيم المختص بالجهة العامة ما يلي: 

  • أ- مخاطبة الجهات التي تقدم خدمات الهاتف المحمول لغرض طلب الخدمة. 
  • ب- إبرام الاشتراكات وإيقافها وكل ما يتعلق بها. 
  • ج- مسك سجلات خاصة بالهواتف المحمولة تتضمن كافة البيانات الخاصة بمستخدميها وكل ما يطرأ بشأنها من تغييرات. 
  • د- متابعة مشتركة الهواتف العاملة، والمصادقة على الالتزامات المالية المترتبة عليها وإجراء التسويات المالية اللازمة لذلك.
  • هـ- تخصيص وسحب وإعادة خطوط الهواتف المحمولة المتعاقد عليها للعاملين الذين يتقرر منحها لهم. 
  • و- متابعة كل ما يتعلق باستخدام وصيانة الهواتف المحمولة مع الجهات التي تقدم الخدمة. 
  • ز- شراء وصيانة الأجهزة والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

مادة 15

لا يجوز الصرف على استخدامات الهاتف المحمول إلا من خلال المبلغ المخصص لذلك بالميزانية، ولا يجوز أن يتعدى الصرف ذلك المخصص. وتتحمل كل جهة تكاليف شراء الأجهزة وكافة الرسوم المترتبة على الاشتراكات ومقابل الخدمة.

مادة 16

يحدد سقف مالي مقابل المكالمات الهاتفية على النحو التالي: 

أولًا: وظائف غير محددة بسقف: 

  • أ- المنسق العام للقيادة الشعبية الاجتماعية للجماهيرية العظمى. 
  • ب- أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام. 
  • ج- أمين وأعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة. 
  • د- المندوبون من مؤتمر الشعب العام. 

ثانيًا: وظائف يحدد السقف المالي لها بقيمة لا تتجاوز 1800 دينار سنويًا: 

  • أ- أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات. 
  • ب- أمناء اللجان الشعبية للشعبيات. 
  • ج- أمناء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة العامة. 
  • د- الكتاب العامون باللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة للقطاعات ومديرو الإدارات العامة بها. 

ثالثًا: وظائف يحدد السقف المالي لها بقيمة لا تتجاوز 1000 دينار سنويًا: 

  • أ- مديرو التقسيمات التنظيمية الفرعية بالجهات العامة. 
  • ب- شاغلو الوظائف الأخرى الذين توافق اللجنة على استعمالهم الهاتف المحمول طبقًا لأحكام هذا القرار من غير المذكورين أعلاه. 

وفي حالة نشوء أية زيادة مالية على السقف المقرر طبقًا لأحكام هذه المادة، يلتزم الموظف المخصص له الهاتف المحمول بدفعها من ماله الخاص. 

رابعًا: لا يجوز منح خدمة الاتصالات الدولية في الهاتف المحمول، إلا لغير المذكورين في البند أولًا من هذه المادة.

مادة 17

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 6 محرم 1426 هـ.  
  • الموافق: 15 فبراير 2005م