قرار رقم 76 لسنة 2006 م في شأن تنظيم استعمال الهاتف الثابت والمحمول في الجهات العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 76 لسنة 2006 م في شأن تنظيم استعمال الهاتف الثابت والمحمول في الجهات العامة

أمانة اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع على:

قررت:

المحتويات

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة 1

تدل العبارات والألفاظ التالية على المعاني المبينة قرين كل منها: أ- اللجنة: لجنة دراسة طلبات تركيب الهواتف الثابتة والمحمولة بالجهات العامة. ب- خدمات الاتصال الدولي: الاتصالات الهاتفية بجهات خارج الجماهيرية باستخدام الصفرين. ج- المكونات المحلية: الاتصالات الهاتفية داخل الجماهيرية باستخدام الصفر المحلي من المقسم الداخلي.

مادة 2

تسري أحكام هذا القرار على كافة الجهات العامة التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة كليًا أو جزئيًا، كما تسري على الشعب المسلح والشركات العامة المملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا.

مادة 3

تكون هناك لجنة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة تتولى دراسة البت في طلبات تركيب الهواتف الثابتة والمحمولة بالجهات العامة ومنتسبيها وتوثيقها ومتابعة ذلك، وتعمل تحت إشراف الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة وتتكون من: أ- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة رئيسًا. ب- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة عضوًا. ج- مندوب من الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. د- مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع. هـ- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن عضوًا.

مادة 4

يصدر قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بتنظيم استخدام الهاتف الثابت والمحمول بالنسبة لمنسوبي الشعب المسلح. كما يصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بتنظيم استخدام الهاتف الثابت والمحمول بالنسبة لمنسوبي الشرطة والأمن الشعبي. وفي جميع الأحوال، يجب التقيد بالأسس والأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

الفصل الثاني: الهاتف الثابت

مادة 5

تتولى كل أمانة أو هيئة أو مؤسسة أو مصلحة عامة تركيب الهواتف الثابتة في المنازل للوظائف المحددة في المادة التالية، وتتحمل قيمة الحركة الهاتفية وقيمة الاشتراك عن طريق اللجنة الشعبية العامة بالدفع المباشر للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لمن لهم ميزة استخدام هذه الهواتف وفق أحكام هذا القرار. ويكون الهاتف باسم الجهة التي يتبعها الموظف ولا يجوز تركيب أكثر من خط هاتفي واحد على حساب المجتمع في مقر السكن.

مادة 6

لكل أمانة أو هيئة أو مؤسسة أو مصلحة عامة، خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء علاقة الموظف بها والمركب بمنزله خط هاتفي عام أن تخير الموظف بين التخلي عن الخط الهاتفي أو نقله باسمه لحسابه الخاص بإقرار كتابي منه يبلغ للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

مادة 7

تحدد الوظائف التي لها حق استعمال الهواتف الثابتة في المنازل، بما في ذلك خدمات شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) غير محددة السقف، على الوجه الآتي: 

ويجوز منح هذه الميزات لغير المذكورين أعلاه بناء على طلب يقدم من الجهة المعنية إلى اللجنة المذكورة مع إيضاح المبررات التي تدعو إلى ذلك.

مادة 8

تمنح الوظائف المبينة فيما بعد ميزة استعمال الهواتف الثابتة في المنازل بسقف لا يتجاوز 12 ألف ومائتي دينار في السنة، بما في ذلك قيمة الحركة الهاتفية وقيمة التركيبات وخدمة الإنترنت دون خدمة الاتصال الدولي: 

ويجوز منح هذه الميزة لغير المذكورين بناء على طلب يقدم من الجهة المختصة إلى اللجنة مع بيان المبررات التي تدعو إلى ذلك.

مادة 9

على كل جهة عامة خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القرار أن تخير موظفيها الذين سبق وأن ركبت بمنازلهم خطوط هاتف ثابتة خلافًا لأحكام هذا القرار بين التخلي عن تلك الخطوط أو نقلها لحسابهم الخاص. ويتم إلغاء الخط من المنزل بانقضاء الفترة المحددة بالفقرة السابقة إذا لم يتقدم الموظف خلالها بطلب كتابي بنقل الهاتف لحسابه الخاص وتحمل اشتراكاته.

الفصل الثالث: تركيب خطوط الهواتف الثابتة بالجهات العامة

مادة 10

يتم تركيب خط هاتف مباشر وخط هاتف فاكس لشاغلي الوظائف التالية: 

مادة 11

يتم تركيب خطي هاتف مباشرين أحدهما للفاكس لشاغلي الوظائف التالية: 

يجوز منح ميزة الاتصال الدولي لمن ذكر أو لغيرهم بالمواد السابقة بموافقة اللجنة بناء على طلب من الجهة المختصة يتضمن المبررات التي تدعو إلى ذلك.

مادة 12

يجوز استخدام الخطوط الهاتفية المشار إليها في المواد السابقة للاستفادة من خدمة شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

الفصل الرابع: الهاتف المحمول

مادة 13

لا يجوز للجهات العامة تخصيص الهاتف المحمول إلا لمن تتطلب ظروف وطبيعة عمله ذلك. وتتولى اللجنة تحديد الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم استخدام الهاتف المحمول بناء على طلب الجهة المعنية، ولا يكون استخدام الهاتف المحمول خارج ساعات الدوام الرسمي إلا لصالح العمل ومقتضياته.

مادة 14

يتولى التنظيم المختص بالجهة العامة ما يلي: 

مادة 15

لا يجوز الصرف على استخدامات الهاتف المحمول إلا من خلال المبلغ المخصص لذلك بالميزانية، ولا يجوز أن يتعدى الصرف ذلك المخصص. وتتحمل كل جهة تكاليف شراء الأجهزة وكافة الرسوم المترتبة على الاشتراكات ومقابل الخدمة.

مادة 16

يحدد سقف مالي مقابل المكالمات الهاتفية على النحو التالي: 

أولًا: وظائف غير محددة بسقف: 

ثانيًا: وظائف يحدد السقف المالي لها بقيمة لا تتجاوز 1800 دينار سنويًا: 

ثالثًا: وظائف يحدد السقف المالي لها بقيمة لا تتجاوز 1000 دينار سنويًا: 

وفي حالة نشوء أية زيادة مالية على السقف المقرر طبقًا لأحكام هذه المادة، يلتزم الموظف المخصص له الهاتف المحمول بدفعها من ماله الخاص. 

رابعًا: لا يجوز منح خدمة الاتصالات الدولية في الهاتف المحمول، إلا لغير المذكورين في البند أولًا من هذه المادة.

مادة 17

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly