قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر،2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م،بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م،بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 647 المؤرخ في 2021/11/09 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التركية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/22 م،وذلك لحضور المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة الذكية،وهم:
السيد/ علي محمد بن عصمان.
السيد/ هاني عبد الرحمن طريش.
السيد/ محمد الطاهر بن سالم.
السيد/ ربيع سالم الزياني.
السيد/ أسامة إمحمد سعيد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.