Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

10 نوفمبر 2021

قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م.
  •  وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر،2020م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح  الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م،بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م،بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  •  وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 647 المؤرخ في 2021/11/09 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التركية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/22 م،وذلك لحضور المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة الذكية،وهم: 

  1. السيد/ علي محمد بن عصمان.
  2. السيد/ هاني عبد الرحمن طريش.
  3. السيد/ محمد الطاهر بن سالم.
  4. السيد/ ربيع سالم الزياني.
  5. السيد/ أسامة إمحمد سعيد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء