Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2021 م بتكليف بمهام

10 نوفمبر 2021

قرار رقم 11 لسنة 2021 م بتكليف بمهام

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

  بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر،2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة،المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 2021 م،بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والإقتصاد 2021م.

قرر 

مادة 1 

تكلف الجهتان الاتي ذكرهما بمهام تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والإقتصاد 2021م،وذلك بالتنسيق مع اللجان المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 2021 م المشار إليه،والجهتان هي:

  1. جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
  2. جهاز دعم الإستقرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء