قرار رقم 295 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مايو 1986
- رقم التشريع: 295
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قرار رقم 295 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1978.11.21 م، في شأن تشجير وادي اللود.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- الأخ منصور المبروك الصغير < رئیسا
- الأخ محمد رمضان عجاج < عضو
- الأخ عبد القادر المهدی ابو سبيحة < عضو
- الأخ عبد القادر الأمير عبد الله < عضو
- الأخ رحومة محمد غميض < عضو
- الأخ العجيلي المداح < عضو
- الاخ محمد مصطفی اسماعیل < عضو
- الأخ العربي أبو خضير < عضو
مادة 2
تتولى اللجنة المذكورة دراسة وتقييم الأعمال المنفذة بمشروع زراعة النخيل بوادي اللود، ووضع برنامج زمني لاستكمال تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.
مادة 3
تقدم اللجنة المذكورة تقريرا بنتائج أعمالها إلى اللجنة الشعبية العامة خلال أجل لا يجاوز نهاية شهر يونيو 1986 م.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 6 مايو 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.