قرار رقم 11 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/ 2021م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 17153 المؤرخ في 2021/11/03 م
وعلى كتاب السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 17687 المؤرخ في 2021/11/09 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من 2021/11/24 م،وذلك للمشاركة في أعمال القمة الدولية الأولى للاستثمار والتنمية المستدامة،وهم:
السيد/ محمد عبد المجيد حقيق
السيد/عادل سعد الزوبيك
السيد/ طارق علي الغرابلي
السيد/ مصطفى يوسف المستيري
السيد/ محمد علي بالحاج
السيد/ عبد الجليل عبد الهادي المزوغي
مادة 2
على الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.