Skip to main content

قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق 

17 مايو 2009

قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و بر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديله 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 مسيحي، پشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 405 لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي، بدمج مصلحة الأملاك العامة في مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وتقرير بعض الأحكام 
  • وعلى كتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق رقم 138 المؤرخ في 1376/12/25 و.ر وكتابة رقم 2362 المؤرخ في 1377/02/25 و.ر 
  • وعلى كتاب الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للمالية ” سابقا رقم 202 المؤرخ في 2009/02/16 مسيحي
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي عشر لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة المالية لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق

الفصل الأول أحكام تمهيدية

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها

  • المصلحة: مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  • لجنة الإدارة: لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  • أمين لجنة الإدارة: أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  • العاملون: من يعمل بالمصلحة سواء كان معينة على درجة مالية أو بموجب عقد عمل مع المصلحة.

مادة 2

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الإجراءات والتصرفات والمعاملات المالية بالمصلحة بما في ذلك شؤون الميزانية والحسابات، وعلى كل ما من شأنه تحقيق الرقابة والمحافظة على أموال المصلحة.

مادة 3 

لجنة الإدارة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويلتزم العاملون كل في حدود اختصاصه بتطبيق ما يصدر إليهم من قرارات تنفيذية مفسرة أو مكملة لهذه اللائحة وبما لا يخالف ما ورد بها من أحكام

الفصل الثاني الميزانية والحسابات

مادة 4 

تكون للمصلحة ميزانية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشمل تقديرات الميزانية الإيرادات المتوقع تحصيلها والمصروفات المتوقع إنفاقها، وتستخدم الميزانية حال اعتمادها كأداة للرقابة وتقييم الأداء.

مادة 5 

يتم إعداد الميزانية وفقا للضوابط التي تحددها لجنة الإدارة والأسس والقواعد والإجراءات المعمول بها في الدولة، وذلك من قبل لجنة فنية يشكلها أمين لجنة الإدارة لهذا الغرض.

مادة 6 

تحدد لجنة الإدارة الخطوط الرئيسية للأهداف التي تتوخى المصلحة تحقيقها خلال السنة المالية المقبلة وعلى ضوء ذلك تتولى الإدارات إعداد التقديرات المالية للبرامج والأنشطة والأعمال والخدمات والاستثمارات وكذلك الإيرادات التي يتوقع تحقيقها خلال فترة الميزانية وإحالتها إلى لجنة إعداد الميزانية.

مادة 7 

يتولى أمين لجنة الإدارة عرض مشروع الميزانية على لجنة الإدارة لمناقشته وإقراره قبل إحالته على الجهات المختصة لاعتماده.

مادة 8 

تتكون الموارد المالية للمصلحة من جانبين:- 

  • الموارد التي تتولى المصلحة جبايتها وفق نصوص التشريعات.
  • ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة من دعم.

مادة 9 

يقسم جانب المصروفات إلى الأبواب الثلاثة الرئيسية التالية:

  • الباب الأول: المرتبات والمكافآت وما في حكمها وتدرج به الإعتمادات اللازمة لذلك.
  • الباب الثاني: المصروفات العمومية وتدرج به تقديرات المصروفات العمومية اللازمة لإدارة وتسيير وتشغيل المصلحة ومرافقها المختلفة.
  • الباب الثالث: الأعمال الجديدة وتدرج به التقديرات المالية اللازمة لتحسين وتطوير المصلحة أو مرافقها أو إنشاء مرافق جديدة أو شراء معدات أو أثاث أو غيرها من المصروفات الرأسمالية الأخرى.

مادة 10 

يجوز للمصلحة أن ترتبط بالتزامات مالية على ميزانيات سنوات قادمة بالنسبة للأعمال والمشروعات الجديدة التي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة بشرط ألا تزيد قيمتها على إجمالي التكاليف المقررة لها عند بدء التنفيذ.

الفصل الثالث الموارد المالية

مادة 11 

يقصد بالموارد المالية كل ما تحصل عليه المصلحة من إيرادات ناتجة عن الموارد المشار إليها في المادة 8 من هذه اللائحة، وتتولى لجنة الإدارة تحديد رسوم ومقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 12 

تتولى لجنة الإدارة وضع الأسس والمعايير اللازمة لتحديد مقابل الانتفاع بأملاك وعقارات الدولة.

مادة 13 

تستعمل لإثبات استلام وقبض وتوريد رسوم مقابل الخدمات التي تقوم بها المصلحة الإيصالات والنماذج المنصوص عليها في التشريعات المالية النافذة، ولا يجوز إستعمال إيصالات أو نماذج إلا بعد الحصول على موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.

مادة 14 

في حالة حدوث أي خطأ في كتابة نموذج أو إستمارة قبض أو توريد رسم يتعين على الموظف المختص الاحتفاظ بالأصل والنسخ الإضافية ويتحمل الموظف المختص المسؤولية في حالة فقد النماذج والاستمارات المسلمة إليه تبعا للأرقام المتسلسلة.

مادة 15 

يتم تسجيل الإيرادات والرسوم المحصلة في سجل خاص يعد لهذا الغرض ترصد فيه حصيلة الرسوم ومقابل الخدمات سواء كانت نقدا أو بموجب صكوك على أن يتم إيداعها في حساب المصلحة المخصص لهذا الغرض على النموذج الخاص بذلك في ذات اليوم الذي تم التحصيل فيه.

مادة 16 

يتم توريد جميع الإيرادات وكافة المقبوضات إلى خزينة المصلحة ولا يجوز مقاصة المصروفات منها.

مادة 17 

يجوز للجنة الإدارة بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة تخصيص مبالغ مالية من إيرادات مقابل الانتفاع بأملاك وعقارات الدولة لإجراء الصيانة اللازمة لهذه العقارات.

مادة 18 

يقصد بالمصروفات جميع المبالغ النقدية التي تقوم المصلحة إنفاقها على احتياجاتها اللازمة لتسيير نشاطها الإداري والخدمي والاستثماري وفي حدود المبالغ المعتمدة بالميزانية

مادة 19 

يكون الصرف من حسابات المصلحة في المصارف بموجب صكوك أو ما في حكمها، بعد إعداد أذونات الصرف الخاصة بها على أن تكون هذه الأذونات معتمدة من المخولين بالاعتماد والصرف.

مادة 20 

يجب أن توقع الصكوك أو طلبات فتح الإعتمادات المستندية وكافة المعاملات المالية الأخرى التي ترتب التزامات مالية على المصلحة من قبل المراقب المالي وأحد الموظفين المخولين بالتوقيع على حسابات المصلحة في المصارف.

مادة 21 

يحدد أمين لجنة الإدارة الضوابط الخاصة بصلاحيات الإذن بالصرف والتوقيع على الصكوك وما في حكمها وبما لا يتعارض مع نصوص لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتسمية الأشخاص الذين يحق لهم التوقيع على حسابات المصلحة على أن تخطر المصارف بها وبأي تعديلات تطرأ عليها.

مادة 22 

لا يجوز تحرير الصكوك الصادرة عن المصلحة بتاريخ رجعي سابق لتاريخ إصدارها الفعلي أو أن تترك بدون تاريخ ويتعين عند إصدار الصكوك مراعاة كتابة اسم المستفيد صحيحا ومطابقا لما هو وارد بمستندات ووثائق الصرف، ويتعين دائما إثبات تاريخ إصدار الصك وكتابة المبلغ بالأرقام والحروف على أن تكون متطابقة وألا يكون بينها فراغ يسمح بأي حشو أو إضافة.

مادة 23 

في حالة فقدان أحد الصكوك المسحوبة من حساب المصلحة يجب أن يخطر المصرف بالواقعة فورا لغرض إيقاف الصك ويراعي عدم إصدار صك جديد بدل فاقد إلا بموجب طلب يقدمه المستفيد يتعهد فيه بعدم الصرف في المستقبل إذا عثر عليه، وذلك كله بعد وصول تأكيد من المصرف يفيد عدم صرف الصك المفقود، وإذا كان الصك المفقود مصدقة فيجب استصدار أمر على عريضة من القاضي المختص باعتبار الصك مفقودا

مادة 24 

يتم قيد قيمة الصكوك المدفوعة بالسجل المعد لهذا الغرض فور تحريرها وتتم مطابقة البيانات المقيدة بالسجل المشار إليه في الفقرة السابقة وكشف حساب المصلحة لدى المصارف بصورة دورية على أن تعد قائمة تسوية تتضمن العروق الواجب تسويتها ومتابعة التسوية لدى المصارف شهريا.

مادة 25 

يتولى مدير إدارة الشؤون المالية أو من يكلفه بذلك بحفظ الصكوك المعدة للاستعمال ويراعى عند صرفها التسلسل الرقمي و إرجاع كعب الدفتر المنتهي إلى القسم المختص وحفظه وتحفظ الصكوك المعدة للاستعمال في الخزينة باعتبارها مستندات ذات قيمة.

مادة 26 

يتم صرف مرتبات العاملين بالمصلحة في نهاية كل شهر ولا يجوز صرفها قبل اليوم الخامس والعشرين من الشهر إلا في أحوال معينة وبتعليمات تصدر عن الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، ويجوز صرف المرتبات مقدمة أثناء القيام بمهمة عمل رسمية بعيدة عن مقر العمل أو الحصول على إجازة رسمية.

مادة 27 

يتم إعداد المرتبات شهرية على النموذج المعتمد من واقع بطاقات المرتبات أو منظومة المرتبات في الوقت المناسب ويتم استقطاع كل ما يستحق أداؤه للخزانة من استقطاعات كالضرائب ومستحقات الضمان والتضامن الاجتماعي، وكافة الإستقطاعات الأخرى المقررة في التشريعات النافذة بالإضافة إلى خصم نسبة مساهمة العاملين في صندوق الرعاية الاجتماعية الخاص بالمصلحة، على أن تقيد جميع هذه الاستقطاعات في الحساب الخاص بها 

مادة 28

لا يتم الصرف إلا على ضوء المستندات الأصلية ويتعين مراجعة هذه المستندات والتأكد من سلامة وصحة القيمة المالية المطلوب سدادها و مطابقتها لموضوع الإلتزام والتأكد من عدم تكرار الصرف.

مادة 29 

عند تسوية أو سداد أية التزامات مالية يجب أن يراعى عدم صرف مستخلصات أو مستحقات الجهات المتعاقد معها إلا بعد مراجعتها واعتمادها من الإدارات المختصة بما يفيد صحة بياناتها وإستلام المواد أو الأعمال المسندة إليها على الوجه المطلوب طبقا للمواصفات التي تم التعاقد عليها.

الفصل الرابع المزايا المالية

مادة 30 

يتم صرف الإعانات والمساعدات الإجتماعية والمكافآت المقررة في اللائحة الإدارية للمصلحة بموجب قرار من لجنة الإدارة بعد دراسة وعرض الحالات المستحقة من الإدارات المختصة.

مادة 31 

لأمين لجنة الإدارة اقتراح مكافآت لأعضاء اللجان التي تشكل للقيام بدراسة بعض الموضوعات أو إنجاز أعمال معينة تدخل في نطاق اختصاص المصلحة ويتم تحديد المكافأة بمراعاة طبيعة الموضوع والمدة المحددة لإنجازه والمسؤوليات المترتبة عليه ويتم إحالة المقترح إلى اللجنة الشعبية العامة.

الفصل الخامس الخزينة

مادة 32 

يكون للمصلحة خزينة رئيسية واحدة تودع فيها كافة المبالغ المالية والصكوك التي تورد إليها وتمول الخزينة من الحساب الجاري للمصلحة بالمصرف، ويصرف منها نقدا في الحدود المسموح بها ويجوز بموافقة أمين لجنة الإدارة إنشاء خزائن فرعية لذات الغرض على أن تورد إيراداتها دورية إلى الخزينة الرئيسية، ويحظر في جميع الأحوال تغطية نفقات المصلحة من الإيرادات المودعة في هذه الخزائن.

مادة 33 

يعتبر أمين الخزينة مسئولا عن محتويات الخزينة من نقود وطوابع و مستندات ذات قيمة، وعليه أن يفحص بدقة ما يسلم إليه من تقود ويكون مسؤولا عما يقبله من نقد مزين أو مشوه ولايجوز له الاحتفاظ داخل الخزينة إلا بالنقود أو الصكوك الخاصة بالمصلحة، كما لا يجوز له التصرف في الأموال الموجودة بعهدته إلا بعد استيفاء إجراءات الصرف كما يجب عليه التأكد من سلامة وصحة رصيد الخزينة في نهاية كل يوم عمل.

مادة 34

يتم جرد محتويات الخزينة أو الخزائن بصورة دورية ومفاجئة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمعرفة أحد موظفي مكتب المراجعة الداخلية وتحال نتائج الجرد لمدير الإدارة المختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوء تلك النتائج.

مادة 35 

في حالة اكتشاف عجز في الخزينة يتعين على مدير الإدارة المختص إتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة تمهيدا للتحقيق في العجز النقدي وقيده دينا على أمين الخزينة انتظارا لما يسفر عنه التحقيق.وإذا تبين عند القيام بجرد الخزينة وجود زيادة في الرصيد النقدي يتعين على مدير الإدارة المختص قيد قيمة الزيادة في حساب مطلق لحين التحقق من الرصيد وفي جميع الأحوال لا يجوز الاحتفاظ بهذا الحساب المعلق لأكثر من ثلاثة أشهر يتم بعدها ترحيل قيمة الزيادة إلى إيرادات المصلحة.كل ذلك مع عدم الإخلال بمساءلة أمين الخزينة.

مادة 36 

إذا فقد أو كسر مفتاح الخزينة تبلغ الجهات المختصة وتفتح بالمفتاح الإضافي وتجرد محتوياتها بحضور المدير المختص والمراقب المالي والصراف ويعد محضر بذلك يوقع من المذكورين جميعا ويتم تغيير قفل الخزينة بعد ذلك.

مادة 37 

يجب جرد الخزينة كلما تغير الصراف لأي سبب كان قبل تسليمها إلى خلفه ويحرر محضر بمحتوياتها كما يدون بالمحضر أنه تم تسليم مفاتيح الخزينة إلى الصراف الجديد بعد إثبات صلاحيتها للعمل.

مادة 38 

يمسك الصراف دفتر يومية الصندوق ويقيد فيه يوما بيوم جميع المبالغ التي يقبضها والتي يدفعها والرصيد المتبقي بحيث يمكن التعرف في أي وقت على حركة الخزينة من واقع ما يتم إثباته، ويعتبر الصراف مسؤولا عن دفتر يومية الصندوق المعهود إليه به، ويجب المحافظة على هذا الدفتر وعدم تسليمه للغير أو تداوله والاحتفاظ به داخل الخزينة إلا بمعرفة رئيسه وفي الأحوال التي تدعو فيها الحاجة لذلك.

مادة 39 

يقيد في الجانب المخصص للمقبوضات من دفتر يومية الصندوق تاريخ استلام كل مبلغ وقيمته ومصدره والرقم المسلسل لإيصال على أنه إذا تبين أن من بينها إيصالا ملغيا فيجب أن يثبت أمامه أنه كذلك.ويفيد في الجانب المخصص للمدفوعات تاريخ دفع كل مبلغ وقيمته وإسم من دفع إليه ورقم إنن الصرف أو رقم الصك، وترقم القيود في كل من جانبي الدفتر بأرقام مسلسلة تبعا لتاريخ القبض أو الدفع ويذكر رقم القيد على الإيصال أو إذن الصرف بجانب رقمه المسلسل.

مادة 40 

مع مراعاة ما ورد بالنصوص السابقة يتم في آخر يوم من أيام السنة المالية جرد محتويات الخزائن بواسطة لجنة تشكل بقرار من أمين لجنة الإدارة تتبع الخطوات التالية

  1. التحقق من عدم ازدواج قيد أذونات الصرف 
  2. التحقق من إدراج جميع القيود المتعلقة بتوريد المبالغ الخزينة 
  3. مراجعة حساب العهد المستديمة.
  4. حصر الرصيد الواجب توفره بالخزينة من واقع رصيد اليوم السابق.

وعلى لجنة الجرد أن تجري بعد ذلك حصر النقود الموجودة فعلا وأن تقارنها بالرصيد حسبما يظهره دفتر اليومية وأن تدون نتيجة الجرد في محضر بعد لذلك يتم توقيعه من قبل أعضاء اللجنة والصراف.

مادة 41 

يصدر الصراف إيصال بكل مبلغ يدفع إليه ويكون الإيصال من أصل وثلاث صور:۔

  • الأصل: يسلم إلى دافع المبلغ 
  • الصورة الأولى: ترفق بإذن الصرف و الإبداعات للقيد بدفتر اليومية
  • الصورة الثانية: تحال للإدارة المختصة 
  • الصورة الثالثة: تبقى بدفتر الإيصالات.

ويجب أن يتضمن الإيصال الصادر بیان المبلغ المدفوع و إسم الدافع – وتاريخ الدفع – وتوقيع الصراف.

مادة 42 

إذا اقتضى الأمر إلغاء أحد الإيصالات لأي سبب من الأسباب ويجب كتابة سبب الإلغاء وخته بختم الإلغاء ولا يجوز إلغاء أي إيصال سبق توريد قيمته للخزينة.

الفصل السادس السلف والعهد

مادة 43 

يجوز لأمين لجنة الإدارة منح الإذن بصرف سلف مستديمة لبعض الموظفين بما لا يجاوز 1000 ألف دينار للإنفاق على بعض أوجه المصروفات النثرية التي تقتضي طبيعتها ضرورة أدائها فورة ويخضع الصرف واعتماد ما يصرف منها وفقا للضوابط الآتية:

  1. تعتبر العهدة المستديمة شخصية ولا يجوز نقلها إلى شخص آخر إلا بعد تسوية العهدة الخاصة بالشخص الأول 
  2. يجب أن تؤيد المصروفات بأصول المستندات الدالة على الصرف إلا في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على تلك المستندات كشراء طوابع البريد والدمغة وغيرها 
  3. يستعاض المنصرف من العهدة كلما قارب رصيدها على النفاذ بعد مراجعة مستنداتها واعتماد الصرف من الموظف المختص 
  4.  يجب جرد جميع العهد وتقديم مستندات الصرف المؤيدة لما صرف منها في نهاية السنة المالية.

مادة 44 

يمسك للسلفة المستديمة سجل خاص يقيد فيه أصل السلفة وما ينفق منها والرصيد المتبقي ويتم مراجعة حساب السلفة بصورة مفاجئة لمطابقة المستندات بما هو مقيد بسجل السلفة.ويلتزم الموظف الممنوحة له السلفة المستديمة بتوريد قيمة الزيادة التي تظهرها عمليات الجرد لخزينة المصلحة وعليه تغطية العجز مع مساءلته تأديبيا في حالة إخلاله بذلك.

مادة 45 

يجوز بموافقة أمين لجنة الإدارة صرف عهد مؤقتة لبعض العاملين للأغراض العاجلة المتعلقة بمصلحة العمل على أن تسوي فور الانتهاء من الغرض الذي صرفت من أجله وبما لا يجاوز شهرا واحدة من تاريخ الصرف، ويترتب على عدم التسوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صرفها اعتبارها دينا في ذمة الموظف وتستوفي بخصم قيمتها من مرتبه في الحدود المسموح بها قانونا مع عدم الإخلال لمساءلته تأديبية.

مادة 46 

يجب تسوية السلف المستديمة والمؤقتة في الحالات التالية

  1. في نهاية السنة المالية.
  2. عند نقل أو ندب أو إعارة الموظف لخارج المصلحة أو عند التحاقه بالشعب المسلح أو بدورة تدريبية أو في حالات الاستقالة والتقاعد 
  3. عند منح الموظف إجازة لمدة تزيد عن عشرة أيام.

الفصل السابع النظام المحاسبي والدورة المستندية

مادة 47 

يصدر عن أمين لجنة الإدارة قرار باعتماد وتنظيم الدورة المستندية المالية وطريقة تداولها بين الإدارات والمكاتب والأقسام والدليل المحاسبي لجميع العمليات المالية التي تقوم بها المصلحة وكذلك السجلات والدفاتر الواجب إمساكها بالإضافة إلى أسلوب حفظ الوثائق والعقود والمستندات ذات الأهمية بما يكفل سلامتها وسريتها وبما لا يخالف التشريعات المالية السارية.

مادة 48 

يقوم النظام المحاسبي للمصلحة على الأسس الآتية

  1. تنظيم المعاملات المالية وتحديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المصلحه
  2. توضيح المركز المالي الحقيقي للمصلحة طبقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها باستخدام نظام المحاسبة المالية وفقا لمبدأ الاستحقاق مع المحافظة على إستخدام نظام المراقبة عن طريق الموازنات التقديرية.
  3. تنظيم قواعد الصرف والتحصيل وتحديد الصلاحيات المالية بمراعاة نصوص وأحكام هذه اللائحة.
  4. تحديد الدورة المستندية والربط بينها بما يؤدي إلى تسيير أعمال المصلحة وتحقيق رقابة داخلية فعالة عليها.
  5. وضع الدليل المحاسبي.
  6. وجود نظام التقارير المالية الدورية على كافة أنشطة المصلحة المختلفة.

على أن يراعى عند وضع النظام المحاسبي التشريعات المتعلقة بهذا الشأن والمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

مادة 49

تتولى الإدارة المختصة بالشؤون المالية إمساك مجموعة من الدفاتر والسجلات المحاسبية وقيد جميع المعاملات المالية المتعلقة بنشاط المصلحة بما في ذلك الدفاتر الرئيسية بالجهات العامة.ويجب أن تكون هذه السجلات مستوفية لكافة الشروط القانونية والمحاسبية أو أن يكون القيد فيها مؤيدة بالمستندات الدالة وأن تتم القيود وفقا للطرق المحاسبية المتعارف عليها.

مادة 50 

على الإدارة المختصة بالشؤون المالية الإستعانة بمنظومات الحاسب الآلي في تنفيذ الدورة المستندية و إثبات المعاملات المالية وإتمام إجراءاتها وتحليل القوائم المالية واستخلاص النتائج الإحصائية عنها.

الفصل الثامن المشتريات والمخازن

مادة 51 

يتم التعاقد بإحدى الطرق الآتية

  1. المناقصة العامة.
  2. المناقصة المحدودة.
  3. الممارسة.
  4. التكليف المباشر.
  5. المزايدة العامة.

 وذلك وفقا للضوابط التي حددتها لائحة العقود الإدارية النافذة.

مادة 52 

يجوز للمصلحة التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:

  1. التعاقد مع شركات أو منشأت مملوكة للمجتمع.
  2. الحالات التي لا يتقدم فيها أحد في المناقصة أو المزايدة.
  3. حالات شراء قطع الغيار أو المواد اللازمة لسد احتياجات عاجلة.
  4. الحالات التي تحتاج إلى عمل من نوع خاص وفقا لمتطلبات السرية.
  5. حالات التعاقد على تقديم الاستشارات وإجراء البحوث والدراسات على أن يصدر التكليف من أمين لجنة الإدارة.
  6. أعمال الصيانة والترميمات العادية.

مادة 53 

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين لجنة الإدارة لجنة للعطاءات برئاسة أحد أعضاء لجنة الإدارة و عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن أربعة ممن لا تقل درجاتهم الوظيفية عن الدرجة العاشرة على أن يكون من بينهم عضوان أحدهما قانوني والآخر مالي ويحدد قرار التشكيل أسلوب عمل اللجنة واختصاصاتها.

مادة 54 

يجوز لأمين لجنة الإدارة تشكيل لجنة مشتريات لا تقل عن ثلاثة أعضاء تختص بشراء الأصناف واحتياجات المصلحة من المستلزمات والمعدات والقرطاسية.وفي جميع الأحوال تطبق لائحة العقود الإدارية النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

مادة 55 

تحتفظ المصلحة بالمخزونات والمعدات اللازمة لتحقيق أغراضها بمخازنها وتتم عمليات الحفظ وفقا للقواعد والأسس المنصوص عليها في التشريعات المالية النافذة وبما يتلاءم وطبيعة المخزون.

مادة 56

تحدد الدورة المستندية للمخازن ونماذج استلام وصرف الأصناف وكل ما يتعلق بالمخازن بقرار من أمين لجنة الإدارة بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى والأقصى للمخزون وكيفية إعادة الطلب للأصناف المختلفة.

مادة 57 

يراعى عند صرف المواد من المخازن إتباع طريقة الوارد أولا يصرف أولا ولا يجوز في جميع الأحوال صرف أية مواد من المخازن لأية جهة إلا بإذن مسبق من أمين لجنة الإدارة أو من يفوضه يبين فيه نوع الصنف والكمية وغيرها من البيانات الأخرى الواجب توافرها

مادة 58 

أمناء المخازن مسؤولون مسؤولية شخصية عن الأصناف و المخزون الذي في عهدتهم وعليهم التحقق من الأنواع والأصناف الموردة والمصروفة و إثباتها في الدفاتر والسجلات المقررة قانونا أولا والتأكد من مطابقة الوارد والصادر كما هو مدون بالأوامر الصادرة بالخصوص والمحافظة على محتويات المخازن بالشكل الذي يضمن سلامتها وعدم العبث بمحتوياتها ثانية.

مادة 59 

يشكل أمين لجنة الإدارة في نهاية كل سنة مالية لجنة أو أكثر للقيام بأعمال الجرد السنوي الموجودات المصلحة وتشمل أعمال الجرد الآتي:

  1. الأصول الثابتة كالأراضي والمباني والسيارات والآلات وغيرها.
  2. السلف المستديمة والمؤقتة التي لم يتم صرفها.
  3. الخزائن
  4. المخازن.
  5. حسابات المصارف بجميع أنواعها.
  6. التزامات العهد الدائنة والمدينة.

وتقوم اللجنة بمطابقة الأرصدة الدفترية لكافة الأصول والمواد من واقع البطاقات الخاصة وأرصدة الجرد الفطي وإعداد كشوفات التسوية اللازمة.

مادة 60 

تسجل نتائج الجرد في الكشوفات والنماذج المعدة لهذا الغرض ويتحمل أمين المخزن أي عجز تظهره کشوف الجرد بالمخزن المسؤول عليه وتسوي قيمة العجز على حسابه بعد استبعاد ما يثبت أنه كان نتيجة خطأ في القيد.

مادة 61 

تقسم الأصناف وفقا لطبيعتها إلى الآتي

  1. الأصناف المستديمة والمسرة التي لا تنفذ بالاستعمال کالأثاث والمعدات 
  2. الأصناف الاستهلاكية التي تنفذ بالاستعمال كالزيوت، الوقود والقرطاسية.
  3. الأصناف الخردة وهي التي تقرر لجنة الفحص عدم صلاحيتها للإستعمال السيارات الخردة وغيرها.

مادة 62

يحتفظ أمين المخزن ببطاقات لحركة المخزن تبين فيها مقدار الوارد و المنصرف والرصيد المتبقي من كل صنف و عليه أن يجري القيود اللازمة من واقع فواتير التوريد أو قوائم الإستلام أو أذونات الصرف من المخازن يوما بيوم وبمجرد إتمام هذه الإجراءات بحيث يستدل من البطاقات في أي وقت على حركة كل صنف ورصيده وفقا للتعليمات الصادرة ويراعى عند استلام المواد بالمخازن أن تكون مطابقة للكميات والمواصفات المحددة بأوامر الشراء والعقود المبرمة وأنها بحالة جيدة.

مادة 63 

لا تقبل أي أصناف بالمخازن مالم تكن مرفقة بالمستندات الدالة على سبب إدخالها كما هو الحال في الأصناف الجديدة فإذا وردت أصناف بدون مستندات وتبين أنه سبق توريدها جاز إدخالها بصفة مؤقتة على أن تحفظ على حده ويصدر أمين المخزن شهادة إدارية يثبت فيها البيانات المتعلقة بهذه الأصناف وتحفظ هذه الشهادة بعد ترقيمها في ملف خاص إلى حين ورود المستندات الخاصة

مادة 64 

تعتبر الأصناف غير القابلة للاستعمال أو الإستفادة منها في أي غرض عام من الأصناف الخردة التي يوصي أمين المخزن بالتصرف فيها ويكون التصرف في الأصناف الخرده بالبيع أو الإعدام عن طريق لجنة يصدر بتشكيلها واعتماد توصياتها قرار من أمين لجنة الإدارة.

مادة 65 

يعتبر الأثاث وتجهيزات ومعدات المكاتب والسيارات والآليات وأجهزة الحاسوب وغيرها من الأجهزة عهده في ذمة الموظفين المسلمة إليهم لإستخدامها في أغراض العمل اليومي ويتم تسليمها وفقا لقائمة جرد تحمل أرقام وأوصاف البنود وتواريخ تسليمها وإسم مستلمها وتوضع في مكان بارز وتحفظ نسخة منها لدى الشؤون المالية.

مادة 66 

تطبق لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المعمول بها في الدولة في ما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة.

الفصل التاسع أحكام عامة وختامية

مادة 67

يكون للمصلحة نظام عام للرقابة الداخلية يهدف إلى تقليل الأخطاء وحالات الغش واكتشاف الانحرافات فور حدوثها واتخاذ الإجراءات لمعالجتها وعدم تكرارها مستقبلا.

مادة 68 

يتم توزيع العمل بين الموظفين بالشؤون المالية بحيث يكلف كل موظف بعمل معين يكون محلا للمراجعة من موظف آخر طبقا لأحكام الرقابة الداخلية.

مادة 69 

يصدر بتوزيع الاختصاصات والصلاحيات المالية بين المسئولين بالمصلحة قرار من لجنة الإدارة تحدد فيه صلاحيات التوقيع على التصرفات والمعاملات المالية.

مادة 70 

يتم إعداد الحساب الختامي للمصلحة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويشمل الحساب الختامي الأبواب التالية

  1. حساب الإيرادات.
  2. حساب المصروفات
  3. قائمة المركز المالي للهيئة.

ويتولى أمين لجنة الإدارة عرض الحساب الختامي للمصلحة على لجنة الإدارة لإقراره وإحالته إلى الجهة المختصة.

مادة 71 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المصلحة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.