قرار رقم 242 في مدينة 1986 م بشأن تعديل رأس مال الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 934 السنة 1980 م بإنشاء الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار المشار اليه النص الآتي:
مادة 5
حدد رأس مال الشركة الاسمي بمبلغ 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي مقسما الى 500,000 خمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دنانير تكتتب فيها وتدفع قيمتها كل من:
ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للصناعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.