قرار رقم 256 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أكتوبر 1995
- رقم التشريع: 256
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, الثروة البحرية
- رقم المُعَرِّف: 256-1995-DEC-GPC
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 256 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقرار رقم 571 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 877 لسنة 1992 افرنجي بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية والوارد بكتاب أمينها رقم 8/6107 المؤرخ في 5/9/1424 ميلادية.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة إلى للبند أولاً من المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 877 لسنة 1992 افرنجي المشار إليه، تحت رقم 1 مكرراً نصها الآتي:
1 مكرراً:
اللجان التنفيذية للثروة البحرية بالمناطق.
مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 877 لسنة 1992 افرنجي المشار إليه تحت رقم 6 مكرراً نصها الآتي:
مادة 6 مكرراً: تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للثروة البحرية بالمناطق كل في نطاقها على النحو التالي:
- التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإداري للمنطقة، من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال الثروة البحرية بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في مجالات الثروة البحرية في نطاق المنطقة.
- اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع على مستوى المنطقة.
- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
- التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة.
- الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة، طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع، وتشمل تلك الجهات:
- أ. هيئة المزارع المائية.
- ب. جهاز إنشاء وصيانة مرافئ وموانئ الصيد البحري.
- ج. مشروع النوادي البحرية.
- تجميع الإحصائيات والبيانات وتبويبها وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل وفقاً للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.
- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنمية واستثمار الموارد البحرية بالمنطقة.
- الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالتدريب في المنطقة وفق ما تقرره اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
- تسجيل قوارب وجرافات وسفن الصيد البحري بما لا يجاوز العدد المقرر من اللجنة الشعبية العامة للقطاع لكل ميناء أو مرفأ.
- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتفتيش على قوارب وجرافات وسفن الصيد البحري ومسك السجلات الخاصة بها ومستندات تسجيلها ومراقبة المعدات المستعملة على متنها.
- الإشراف على الجمعيات التعاونية العاملة في مجال الثروة البحرية التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي، ومتابعتها والدفع بها للمشاركة في النهوض بمهامها.
- حصر احتياجات المنطقة من العناصر البشرية في مجال الصيد البحري والإشراف على البرامج اللازمة لتدريبها أو استجلابها بما لا يتعارض مع الخطة المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
- إعداد وتنفيذ برامج التوعية بأهمية البيئة البحرية ومجالات الاستفادة من الثروات البحرية وكيفية المحافظة عليها في نطاق المنطقة.
- الإشراف على تنفيذ خطة مكافحة تلوث البيئة البحرية وإبلاغ النشرات والإعلانات البحرية فيما يتعلق بالصيد البحري.
مادة 3
تعمل اللجان التنفيذية للثروة البحرية تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 27 جمادى الأولى هـ
- الموافق: 22 أكتوبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.