قرار رقم 256 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 256 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تضاف فقرة جديدة إلى للبند أولاً من المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 877 لسنة 1992 افرنجي المشار إليه، تحت رقم 1 مكرراً نصها الآتي:
1 مكرراً: 

اللجان التنفيذية للثروة البحرية بالمناطق.

مادة 2

تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 877 لسنة 1992 افرنجي المشار إليه تحت رقم 6 مكرراً نصها الآتي:
مادة 6 مكرراً: تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للثروة البحرية بالمناطق كل في نطاقها على النحو التالي:

  1. التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
  3. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإداري للمنطقة، من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
  4. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  5. دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال الثروة البحرية بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
  6. إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في مجالات الثروة البحرية في نطاق المنطقة.
  7. اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع على مستوى المنطقة.
  8. دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
  9. التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة.
  10. الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة، طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع، وتشمل تلك الجهات:
  1. تجميع الإحصائيات والبيانات وتبويبها وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل وفقاً للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.
  2. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنمية واستثمار الموارد البحرية بالمنطقة.
  3. الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالتدريب في المنطقة وفق ما تقرره اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  4. تسجيل قوارب وجرافات وسفن الصيد البحري بما لا يجاوز العدد المقرر من اللجنة الشعبية العامة للقطاع لكل ميناء أو مرفأ.
  5. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتفتيش على قوارب وجرافات وسفن الصيد البحري ومسك السجلات الخاصة بها ومستندات تسجيلها ومراقبة المعدات المستعملة على متنها.
  6. الإشراف على الجمعيات التعاونية العاملة في مجال الثروة البحرية التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي، ومتابعتها والدفع بها للمشاركة في النهوض بمهامها.
  7. حصر احتياجات المنطقة من العناصر البشرية في مجال الصيد البحري والإشراف على البرامج اللازمة لتدريبها أو استجلابها بما لا يتعارض مع الخطة المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
  8. إعداد وتنفيذ برامج التوعية بأهمية البيئة البحرية ومجالات الاستفادة من الثروات البحرية وكيفية المحافظة عليها في نطاق المنطقة.
  9. الإشراف على تنفيذ خطة مكافحة تلوث البيئة البحرية وإبلاغ النشرات والإعلانات البحرية فيما يتعلق بالصيد البحري.

مادة 3

تعمل اللجان التنفيذية للثروة البحرية تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly