قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 256 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقرار رقم 571 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 877 لسنة 1992 افرنجي بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية والوارد بكتاب أمينها رقم 8/6107 المؤرخ في 5/9/1424 ميلادية.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة إلى للبند أولاً من المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 877 لسنة 1992 افرنجي المشار إليه، تحت رقم 1 مكرراً نصها الآتي:
1 مكرراً:
اللجان التنفيذية للثروة البحرية بالمناطق.
مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 877 لسنة 1992 افرنجي المشار إليه تحت رقم 6 مكرراً نصها الآتي:
مادة 6 مكرراً: تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للثروة البحرية بالمناطق كل في نطاقها على النحو التالي:
- التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإداري للمنطقة، من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال الثروة البحرية بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في مجالات الثروة البحرية في نطاق المنطقة.
- اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع على مستوى المنطقة.
- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
- التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة.
- الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة، طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع، وتشمل تلك الجهات:
- أ. هيئة المزارع المائية.
- ب. جهاز إنشاء وصيانة مرافئ وموانئ الصيد البحري.
- ج. مشروع النوادي البحرية.
- تجميع الإحصائيات والبيانات وتبويبها وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل وفقاً للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.
- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنمية واستثمار الموارد البحرية بالمنطقة.
- الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالتدريب في المنطقة وفق ما تقرره اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
- تسجيل قوارب وجرافات وسفن الصيد البحري بما لا يجاوز العدد المقرر من اللجنة الشعبية العامة للقطاع لكل ميناء أو مرفأ.
- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتفتيش على قوارب وجرافات وسفن الصيد البحري ومسك السجلات الخاصة بها ومستندات تسجيلها ومراقبة المعدات المستعملة على متنها.
- الإشراف على الجمعيات التعاونية العاملة في مجال الثروة البحرية التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي، ومتابعتها والدفع بها للمشاركة في النهوض بمهامها.
- حصر احتياجات المنطقة من العناصر البشرية في مجال الصيد البحري والإشراف على البرامج اللازمة لتدريبها أو استجلابها بما لا يتعارض مع الخطة المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
- إعداد وتنفيذ برامج التوعية بأهمية البيئة البحرية ومجالات الاستفادة من الثروات البحرية وكيفية المحافظة عليها في نطاق المنطقة.
- الإشراف على تنفيذ خطة مكافحة تلوث البيئة البحرية وإبلاغ النشرات والإعلانات البحرية فيما يتعلق بالصيد البحري.
مادة 3
تعمل اللجان التنفيذية للثروة البحرية تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.