قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20658 بتاريخ 25/ 2022/8 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 1989 م، بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى، يعتبر المتوفون الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق من قوات الجيش الليبي والقوات المساندة بعملية بركان الغضب شهداء واجب وعددهم 1138 يبدأ باسم خالد عمر على باكير وينتهي باسم وائل سعيد علي شلاكي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.