قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 1989 م، بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى، يعتبر المتوفون الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق من قوات الجيش الليبي والقوات المساندة بعملية بركان الغضب شهداء واجب وعددهم 1138 يبدأ باسم خالد عمر على باكير وينتهي باسم وائل سعيد علي شلاكي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly