Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 1378و.ر -2010 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف

28 يناير 2010

قانون رقم 21 لسنة 1378و.ر -2010 مسيحي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر.

وبعد الاطلاع 

  • على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون المدني.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى القانون رقم 152 لسنة 1970 مسيحي بشأن الحجز الإداري.
  • وعلى القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف.

صاغ القانون الآتي: 

مادة 1

يستبدل بنص المادة 39 من القانون رقم 124 / 72 مسيحي المشار إليه النص التالي:۔

مادة 1

مادة 39 

لا يجوز تأجير أعيان الوقف بأقل من أجر المثل، ويفسخ ما كان بأقل منه عند العقد ما لم يقبل المستأجر دفع أجر المثل أو كان قد روعي في ذلك مصلحة الوقف.

ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة مقابل انتفاع الغير بالعقارات الموقوفة التي تتولى النظارة عليها امتياز علي جميع أموال الملزم بأدائها، وتستوفي مباشرة بعد دين النفقة والمصروفات القضائية.

ولا يسقط بمضي المدة حق المطالبة بمقابل الانتفاع بالعقارات الموقوفة التي تتولى الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة النظارة عليها.

مادة 2

تضاف إلى القانون 124 لسنة 1972 مسيحي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم 39 مكرر يجري نصها على النحو التالي:۔

مادة 39 مكرر

استثناء من أحكام المادة 87 من القانون المدني يستوفي مقابل الانتفاع بالعقارات الموقوفة التي تتولي الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة النظارة عليها بإجراءات الحجز الإداري وفقا القانون الحجز الإداري والقرارات الصادرة بمقتضاه سواء كان المدين بها جهة عامة أو خاصة.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 4

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاریخ: 13 صفر 1378 و.ر 
  • الموافق: 28 اي النار 2010 مسیحی