قانون رقم 21 لسنة 1378و.ر -2010 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف

التاريخ: 10 مايو 2025

قانون رقم 21 لسنة 1378و.ر -2010 مسيحي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي: 

مادة 1

يستبدل بنص المادة 39 من القانون رقم 124 / 72 مسيحي المشار إليه النص التالي:۔

مادة 1

مادة 39 

لا يجوز تأجير أعيان الوقف بأقل من أجر المثل، ويفسخ ما كان بأقل منه عند العقد ما لم يقبل المستأجر دفع أجر المثل أو كان قد روعي في ذلك مصلحة الوقف.

ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة مقابل انتفاع الغير بالعقارات الموقوفة التي تتولى النظارة عليها امتياز علي جميع أموال الملزم بأدائها، وتستوفي مباشرة بعد دين النفقة والمصروفات القضائية.

ولا يسقط بمضي المدة حق المطالبة بمقابل الانتفاع بالعقارات الموقوفة التي تتولى الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة النظارة عليها.

مادة 2

تضاف إلى القانون 124 لسنة 1972 مسيحي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم 39 مكرر يجري نصها على النحو التالي:۔

مادة 39 مكرر

استثناء من أحكام المادة 87 من القانون المدني يستوفي مقابل الانتفاع بالعقارات الموقوفة التي تتولي الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة النظارة عليها بإجراءات الحجز الإداري وفقا القانون الحجز الإداري والقرارات الصادرة بمقتضاه سواء كان المدين بها جهة عامة أو خاصة.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 4

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly