Skip to main content

قرار رقم 891 لسنة 1985 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول الخمسية 1985/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات بعض القطاعات بذات الخطة والميزانية لبلدية سوف الجين

18 نوفمبر 1985

قرار رقم 891 لسنة 1985 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول الخمسية 1985/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات بعض القطاعات بذات الخطة والميزانية لبلدية سوف الجين

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره (1,900,000) (مليون وتسعمائة دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م إلى مخصصات إلى مخصصات قطاعي التعليم والمرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية سوف الجين وذلك وفقاً لما يلي:

أولا: قطاع التعليم:

بند 2 برنامج إنشاء الفصول المدرسية (700,000) سبعمائة الف دينار ليبي.

ثانيا: قطاع المرافق:

بند 1 برنامج مياه الشرب (1,000,000) (مليون دينار ليبي).

بند 2 برنامج المشروعات الأخرى (200,000) (مائتا ألف دينار ليبي).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 18 نوفمبر 1985 م.