Skip to main content

قرار رقم 941 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 85 م الى مخصصات الباب السادس قطاع التعليم بذات الخطة والميزانية 

28 نوفمبر 1985

قرار رقم 941 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 85 م الى مخصصات الباب السادس قطاع التعليم بذات الخطة والميزانية 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 85 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م إلى مخصصات البند 2 برنامج إنشاء الفصول المدرسية مشروعات غير موزعة بالباب السادس قطاع التعليم بذات الخطة والميزانية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 28 نوفمبر 1985 م.