قرار رقم 269 لسنة 1985 م بشأن تنظيم طبع المطبوعات الصحفية
23 ديسمبر 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 ديسمبر 1985
- رقم التشريع: 269
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي
قرار رقم 269 لسنة 1985 م بشأن تنظيم طبع المطبوعات الصحفية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1982 م بشأن المطبوعات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم امانة الاعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
- وعلى قرار أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوری رقم 264 لسنة 1981 م بشأن ضم مجلة (الأمل) الى مركز التربية العقائدية.
- وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
تطبع كافة المطبوعات الصحفية من صحف ومجلات على اختلاف أنواعها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
- صدر في 23 ديسمبر 1985 م.