قانون رقم 13 لسنة 1378 و.ر 2010 م بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 13
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- ذات الصلة: الاستثمار
قانون رقم 13 لسنة 1378 و.ر 2010 م بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي لعام 1377 و.ر.
وبعد الإطلاع
- على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 مسيحي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1972 مسيحي، بالإذن في إنشاء المصرف الليبي الخارجي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1981 مسيحي، بشأن إنشاء الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية..
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدمغة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر، بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء تنظيم جهاز المراجعة المالية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن ضرائب الدخل.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1378 و.ر بشأن تشجيع الاستثمار.
صاغ القانون الآتي
المحتويات
- الفصل الأول التعاريف
- الفصل الثاني تنظيم المؤسسة
- الفصل الثالث أغراض المؤسسة
- الفصل الرابع مجلس الأمناء
- الفصل الخامس مجلس الإدارة
- رئيس مجلس الإدارة
- الفصل السادس المدير التنفيذي
- الفصل السابع النظام المالي للمؤسسة
- الفصل الثامن موظفو المؤسسة
- الفصل التاسع حجة الوثائق والبيانات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة
- الفصل العاشر أحكام ختامية
الفصل الأول التعاريف
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:۔
- الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- اللجنة الشعبية العامة: اللجنة الشعبية العامة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي.
- المؤسسة: المؤسسة الليبية للاستثمار القائمة وقت صدور هذا القانون والمنظمة بموجب أحكامه.
- مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة الذي يتم تعيينه وتحديد مهامه ومسؤولياته وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة الذي يتم تعيينه وتحديد مهامه ومسؤولياته وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
- رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة المؤسسة الذي يتم تعيينه وتحديد مهامه ومسؤولياته وفقا الأحكام الواردة في هذا القانون.
- المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة الذي يتم تعيينه وتحديد مهامه ومسؤولياته وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
- الأموال المخصصة للاستثمار: مجموع الأموال التي تعهد بها الدولة إلى المؤسسة الأغراض استثمارها والإيرادات الناتجة عن استثمار وإعادة استثمار تلك الأموال وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني تنظيم المؤسسة
مادة 2
تنظم المؤسسة الليبية للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون
مادة 3
للمؤسسة الليبية للاستثمار الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة، ولها القيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وممارسة نشاطاتها وفقا لأحكام هذا القانون..
مادة 4
يكون مركز المؤسسة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب لها حسب الحاجة في الداخل والخارج.
الفصل الثالث أغراض المؤسسة
مادة 5
أغراض المؤسسة هي استثمار الأموال المخصصة للاستثمار في الخارج على أسس الجدوى الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر في مختلف المجالات الاقتصادية على نحو يساهم في تنمية موارد الاقتصاد الوطني وتنويعها ويحقق أفضل العوائد المالية منها دعما لموارد الخزانة العامة، وضمانا لمستقبل الأجيال القادمة، ويحد من أثر تقلبات الدخل والإيرادات الأخرى للدولة، ويجوز لها استثمار جزء من أموالها في الداخل بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.
وتتولى المؤسسة استلام الأموال المخصصة للاستثمار، وتكون مسئولة عن استثمارها وإعادة استثمارها لصالح الدولة للمساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية للشعب الليبي واستمرار رفاهيته ورخائه الاقتصادي في المستقبل، وللمؤسسة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
- أ.وضع ومتابعة سياسة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار.
- ب.الاحتفاظ بالأموال المخصصة للاستثمار وإدارتها واستثمارها وتحصيل العائد الناتج عنها وإعادة استثمارها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
- ج.الاستثمار وإعادة الاستثمار في أي ممتلكات عقارية أو منقولة أو حقوق أو أصول سواء كانت مادية أو معنوية أو مختلطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، جميع أنواع الأسهم والسندات والأوراق والصكوك المالية والتجارية والعملات الأجنبية والمعادن والسلع الأساسية والبضائع، وجميع المواد والسلع والمستندات الأخرى القابلة للاستثمار.
- د.بيع أو مبادلة أي ممتلكات نقدا أو بتسهيلات، والتعامل في كافة المشتقات المالية الأخرى.
- ه.إعادة تنظيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفية أي استثمارات أو هيئات أو صناديق تابعة للمؤسسة أو ممتلكات تحتفظ بها، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك.
- و.تحويل أو استبدال أي مستندات متعلقة بأي عملية من عمليات استثمار أي جزء من الأموال المخصصة للاستثمار.
- ز.القيام بأي أعمال أو مهام أخرى تكلف المؤسسة بها بمقتضى قرار من اللجنة الشعبية العامة وبما يتفق مع أغراض المؤسسة المحددة في هذا القانون.
- ح.تقديم ما يلزم من ضمانات قانونية لتنفيذ التزاماتها التعاقدية أو المالية المترتبة بناء على الاتفاقيات التي تعقدها مع الغير بمقتضى أحكام هذا القانون.
- ط.القيام بجميع التصرفات الأخرى اللازمة لتحقيق أغراضها وإدارة شؤونها.
الفصل الرابع مجلس الأمناء
مادة 6
يكون للمؤسسة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من اللجنة الشعبية العامة ويتكون من أمين اللجنة الشعبية العامة رئيسا وعضوية أمناء اللجان الشعبية العامة لقطاعات التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من الخبراء في مجال عمل المؤسسة.
مادة 7
مجلس الأمناء هو الجهة العليا بالمؤسسة التي تختص برسم السياسة العامة للمؤسسة ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذها بما يكفل تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها، وله في سبيل ذلك ما يلي:۔
- اعتماد المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المركز المالي للمؤسسة وحسن أداء برامجها الاستثمارية التي يتعين على مجلس الإدارة الالتزام بها عند تنفيذ سياسات واستراتيجيات ومعايير وضوابط الاستثمار وإعادة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار.
- النظر في التقارير الدورية التي يعدها مجلس الإدارة عن عمليات الاستثمار واعتماد التدابير المناسبة التي من شأنها تجنب مخاطر الاستثمار.
- اعتماد النظام الذي يضعه مجلس الإدارة لضبط الأداء الإداري والمالي للمؤسسة.
- تعيين مجلس إدارة المؤسسة ومتابعة أدائه لمهامه وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- تعيين مراجعين خارجيين لحسابات المؤسسة وتحديد أتعابهم ومكافآتهم، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
- تشكيل لجنة استشارية أو أكثر من ذوي الخبرة الدولية في مجال الاستثمار لدعم أداء مجلس الإدارة في قرارات الاستثمار الدولية، وكذلك تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به من مهام.
- اعتماد سياسات الاستثمار ونسب توزيع الأصول على المجالات والأنشطة الاستثمارية المختلفة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
- إنشاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية المتخصصة التابعة للمؤسسة وإقرار اللوائح المنظمة لعملها بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
- الموافقة على الموازنة التقديرية للمؤسسة.
- اعتماد الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمؤسسة.
مادة 8
يقوم مجلس الأمناء بوضع الأنظمة والقواعد اللازمة لإدارة وتنظيم إجراءات عمله بمقتضی قرار يصدره في هذا الشأن مع مراعاة ما يلي:
- يعقد مجلس الأمناء إجتماعاته بواقع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- مع عدم الإخلال بحقه في دعوة مجلس الأمناء للاجتماع كلما رأى لزوما لذلك، على رئيس مجلس الأمناء دعوة المجلس للاجتماع عندما يطلب منه ذلك عضوان أو أكثر.
- تكون اجتماعات مجلس الأمناء صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس.
- تصدر قرارات مجلس الأمناء بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
- لمجلس الأمناء أن يدعو إلى حضور اجتماعاته رئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي وله كذلك دعوة أي من مديري الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية أو غيرهم من ذوي الخبرة للاستعانة برأيهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهؤلاء صوت معدود.
مادة 9
يجب على مجلس الأمناء أن يقوم عقب استلام التقرير السنوي من مجلس الإدارة بإعداد تقرير يتضمن ما يلي:
- أ- الأداء الاستثماري للمؤسسة، وتقييم هذا الأداء، خصوصا مدى قدرتها على تحقيق عوائد استثمارية تتفق مع المعدلات المقررة من مجلس الأمناء أو تتجاوزها.
- ب- مدى التزام مجلس الإدارة بالضوابط والقيود المنصوص عليها في هذا القانون.
ويرسل التقرير المنصوص عليه في هذه المادة إلى اللجنة الشعبية العامة لمناقشته كما يجوز نشره أو ملخص عنه بموقع المؤسسة على شبكة المعلومات الدولية.
الفصل الخامس مجلس الإدارة
مادة 10
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة العملية في مختلف مجالات إدارة واستثمار الأموال والأصول، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين جميع أو بعض الأعضاء المدة أو مدد مماثلة، ويحدد ذات القرار المكافآت التي تمنح لهم بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة.
مادة 11
مجلس الإدارة هو الجهة المختصة بالإشراف على إدارة المؤسسة ومتابعة تنفيذ برامجها التحقيق أهدافها، وكذلك متابعة الجهات التابعة للمؤسسة لضمان حسن قيامها بالواجبات والمهام
المسندة إليها، ويتولى بصفة خاصة ما يلي:
- اقتراح سياسات واستراتيجيات ومعايير استثمار وإعادة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار،وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.
- اختيار المصارف والمؤسسات الاستثمارية التي تكلف بإدارة استثمارات المؤسسة.
- اتخاذ القرارات المناسبة بشأن عروض الاستثمار بعد دراستها وتحليلها وذلك في حدود السياسات والاستراتجيات المعتمدة من مجلس الأمناء.
- الموافقة على بيع أو تصفية أو ترتيب أي حقوق على المحافظ أو الاستثمارات أو الأصول أو الأموال التي تشكل جزءا من الأموال المخصصة للاستثمار، وذلك كله لتحقيق أغراض المؤسسة.
- إدارة مخاطر استثمار الأموال المخصصة للاستثمار وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية التي يضعها المدير التنفيذي أو اللجان المشكلة من أجل استثمار وإعادة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار.
- إعداد الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمؤسسة والإيضاحات المتممة لها خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
- إجراء تقويم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للمؤسسة وإصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بما يحقق السياسات والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
- الاطلاع على البيانات والتقارير والمعلومات الدورية التي يضعها المدير التنفيذي لبيان نشاطات المؤسسة وتقييم نشاطها ومركزها المالي.
- الموافقة على النظم الأساسية للشركات المملوكة كليا للمؤسسة وصناديق الإستثمار المتخصصة وفقا للتشريعات النافذة.
- إنشاء الشركات والصناديق والمحافظ الاستثمارية في الخارج وتشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارتها.
- تعيين أمناء ومديري الاستثمار وتحديد صلاحياتهم فيما يتعلق بالمجالات التي تستثمر فيها الأموال المخصصة للاستثمار.
- تعيين المدير التنفيذي ونوابه ومساعديه بالتشاور مع مجلس الأمناء.
- تعيين مديري المحافظ والشركات الاستثمارية للمؤسسة، ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها.
- تسمية رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية المملوكة جزئيا للمؤسسة.
- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإحالته إلى مجلس الأمناء للاعتماد.
- اعتماد الملاك الوظيفي للمؤسسة.
- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية وما في حكمها من اللوائح المنظمة للعمل بالمؤسسة.
- اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من العناصر الوطنية المؤهلة وتنفيذها.
- إنشاء الفروع والمكاتب للمؤسسة وتعيين الوكلاء أو المندوبين عنها في الداخل والخارج.
- .إصدار التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة في نهاية كل سنة مالية لها.
مادة 12
مجلس الإدارة هو الجمعية العمومية للجهات المملوكة بالكامل للمؤسسة.
رئيس مجلس الإدارة
مادة 13
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:
- دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وإدارة جلساته واقتراح تسمية أمين سر المجلس.
- اقتراح و عرض بنود جدول أعمال الاجتماع على مجلس الإدارة.
- النظر فيما يحال من الجهات المختصة من المسائل المتعلقة بنشاط المؤسسة لدراستها،والتنسيق بين المؤسسة والهيئات والدوائر الأخرى العامة والخاصة ذات العلاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة.
- تولي دراسة الملفات الاستثمارية أو أي أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
- تمثيل المؤسسة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء.
الفصل السادس المدير التنفيذي
مادة 14
يختص المدير التنفيذي بما يلي:۔
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
- اقتراح تشكيل لجنة الاستثمار بالمؤسسة وتحديد صلاحياتها وعرضه على مجلس الإدارة لإقراره، وتنفيذ توصيات اللجنة ومحاضر اجتماعاتها بعد عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.
- إعداد مشروع الموازنة التقديرية وعرضها على مجلس الإدارة.
- إعداد مشروع الحسابات الختامية والميزانية السنوية وعرضها على مجلس الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاطات المؤسسة.
- إعداد التقارير عن أداء المحافظ والصناديق الاستثمارية التابعة للمؤسسة وإداراتها وعوائدها المحققة واقتراح الإجراءات المناسبة لتحسين اقتصادياتها والرفع من مستوى أدائها وعرضها على المجلس بما يمكنه من اتخاذ القرارات اللازمة حيالها.
- الإشراف على التقسيمات التنظيمية للمؤسسة وإبرام وتجديد وإنهاء عقود العاملين واعتماد الإجراءات المتعلقة بشؤونهم.
- اقتراح الملاك الوظيفي ونظم المرتبات والمزايا الملحقة بها وشروط التعاقد العامة ونظم الإيفاد والتدريب والإعارة للعاملين في المؤسسة واقتراح آليات تعميمها على الجهات والشركات التابعة لها، وعرضها على مجلس الإدارة لإصدار القرار اللازم بشأنها.
الفصل السابع النظام المالي للمؤسسة
مادة 15
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي:۔
- أ.ما يؤول إليها من أموال نقدية وأصول عينية.
- ب.ما يخصص لها من فائض الميزانية العامة من سنة إلى أخرى وفقا لما يحدده قانون الميزانية.
- ج.العوائد المترتبة على نشاطات المؤسسة.
- د.ما تخصصه لها الدولة من مبالغ.
وللمؤسسة الحصول على قروض من داخل وخارج الدولة.
مادة 16
تعد ملكا للمؤسسة الأموال والجهات التالية:۔
- فائض الإيرادات النفطية المجنبة المحددة من اللجنة الشعبية العامة.
- المحفظة الاستثمارية طويلة المدى.
- محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.
- الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
- شركة الاستثمارات النفطية.
ويتم احتساب صافي الأصول بالنسبة للشركات والمحافظ التي آلت ملكيتها للمؤسسة على أساس القيمة التي أظهرتها سجلاتها وقت إنشاء المؤسسة.
مادة 17
تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 18
يصدر مجلس الإدارة قرارا بالنظم والإجراءات المحاسبية السنوية للمؤسسة وفقا للأساليب والأعراف المحاسبية الدولية المعمول بها.
مادة 19
يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المؤسسة، وعلى مجلس الأمناء تعيين مراجعي حسابات خارجيين من ضمن مكاتب المراجعة والتدقيق القانونية ذات السمعة الدولية وتحديد أتعابهم، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
مادة 20
يتولى مراجعو الحسابات مراجعة وتدقيق حسابات المؤسسة، وملاحظة تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه أو تنفيذا له، وعليهم تقديم تقرير بتقييم الأداء وتقرير بنتائج الفحص إلى مجلس الأمناء.
مادة 21
لمراجعي الحسابات حق الإطلاع في كل وقت على دفاتر المؤسسة ومستنداتها و غير ذلك من وثائق، ولهم أن يطلبوا الإيضاحات اللازمة لأداء مهمتهم، ولهم كذلك أن يدققوا في الحقوق والالتزامات الناتجة عن مزاولة المؤسسة لنشاطاتها وتحقيق أغراضها.
مادة 22
يجوز للمؤسسة أن تنشر البيانات الخاصة بأنشطتها واستثماراتها والعوائد المحققة بوسائل النشر المختلفة وعلى وجه الخصوص بموقع المؤسسة على شبكة المعلومات الدولية.
مادة 23
للمؤسسة فتح وتشغيل وإدارة حسابات مصرفية باسمها سواء داخل أو خارج الدولة وذلك لأغراض مزاولة نشاطاتها وتحقيق أهدافها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 24
تستثني المؤسسة من أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى التشريعات النافذة.
مادة 25
تستثني المؤسسة من تطبيق أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة بالرقابة على النقد أو تداول العملات الأجنبية، وذلك بالقدر اللازم لتمكينها من تحقيق أغراضها وأهدافها المحددة في هذا القانون.
مادة 26
تعفى المؤسسة من أداء جميع أنواع الضرائب والرسوم عن أنشطتها وتصرفاتها ويشمل هذا الإعفاء الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل للمؤسسة، ويسري حكم الإعفاء على كافة الأنشطة والتصرفات التي قامت بها المؤسسة والجهات التابعة لها.
الفصل الثامن موظفو المؤسسة
مادة 27
يعد موظفو المؤسسة من الموظفين العامين، وتسري عليهم جميع الأحكام المتعلقة بالوظيفة العامة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في اللوائح المعمول بها في المؤسسة.
مادة 28
يجوز للمؤسسة أن تتعاقد مع ذوي الخبرات الفنية أو الإدارية المتميزة من الليبيين أو غيرهم بمقتضى عقود استخدام تبرمها المؤسسة لهذا الغرض، وتعفي المؤسسة من تطبيق التشريعات الوطنية النافذة في الدولة بشأن استخدام العمالة الأجنبية من الفئات المشار إليها بهذه المادة.
الفصل التاسع حجة الوثائق والبيانات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة
مادة 29
تكون للمستندات والتوقيعات الالكترونية الخاصة بالمؤسسة والمتعلقة بمعاملاتها ونشاطاتها وفقا لأحكام هذا القانون حجية المستند الأصلي لإثبات البيانات الواردة فيها.
مادة 30
يجوز للمؤسسة أن تحتفظ بنسخ مصورة باللغتين العربية والانجليزية من مستنداتها على أقراص الكترونية أو غير ذلك من أجهزة تقنية حفظ الوثائق الإلكترونية بالإضافة لأصول الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من المستندات الأصلية الأخرى الخاصة بالمؤسسة والمتعلقة بنشاطها، وتكون لهذه النسخ حجية الأصل في الإثبات.
الفصل العاشر أحكام ختامية
مادة 31
لا يتم السحب من الأموال المخصصة للمؤسسة لأغراض الاستثمار إلا في حدود العائد السنوي الصافي على استثماراتها وبما لا يمس بأصولها في أي وقت وبالقدر الذي يعتمد في كل سنة بالميزانية العامة للدولة.ويكون السحب في هذه الحالة بناء على قرارات تصدر من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 32
لا يجوز حل أو تصفية المؤسسة إلا بقانون.
مادة 33
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
مادة 34
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاریخ: 13 صفر 1378 ور
- الموافق: 28 أي النار 2010 مسيحي
- اللجنة/ع.التومي