قانون رقم 13 لسنة 1378 و.ر 2010 م بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 13 لسنة 1378 و.ر 2010 م بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار 

مؤتمر الشعب العام

وبعد الإطلاع 

صاغ القانون الآتي

المحتويات

الفصل الأول التعاريف

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:۔

الفصل الثاني تنظيم المؤسسة

مادة 2

تنظم المؤسسة الليبية للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون

مادة 3 

للمؤسسة الليبية للاستثمار الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة، ولها القيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وممارسة نشاطاتها وفقا لأحكام هذا القانون..

مادة 4

يكون مركز المؤسسة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب لها حسب الحاجة في الداخل والخارج.

الفصل الثالث أغراض المؤسسة

مادة 5 

أغراض المؤسسة هي استثمار الأموال المخصصة للاستثمار في الخارج على أسس الجدوى الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر في مختلف المجالات الاقتصادية على نحو يساهم في تنمية موارد الاقتصاد الوطني وتنويعها ويحقق أفضل العوائد المالية منها دعما لموارد الخزانة العامة، وضمانا لمستقبل الأجيال القادمة، ويحد من أثر تقلبات الدخل والإيرادات الأخرى للدولة، ويجوز لها استثمار جزء من أموالها في الداخل بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

وتتولى المؤسسة استلام الأموال المخصصة للاستثمار، وتكون مسئولة عن استثمارها وإعادة استثمارها لصالح الدولة للمساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية للشعب الليبي واستمرار رفاهيته ورخائه الاقتصادي في المستقبل، وللمؤسسة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 

الفصل الرابع مجلس الأمناء

مادة 6 

يكون للمؤسسة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من اللجنة الشعبية العامة ويتكون من أمين اللجنة الشعبية العامة رئيسا وعضوية أمناء اللجان الشعبية العامة لقطاعات التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من الخبراء في مجال عمل المؤسسة.

مادة 7 

مجلس الأمناء هو الجهة العليا بالمؤسسة التي تختص برسم السياسة العامة للمؤسسة ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذها بما يكفل تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها، وله في سبيل ذلك ما يلي:۔

  1. اعتماد المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المركز المالي للمؤسسة وحسن أداء برامجها الاستثمارية التي يتعين على مجلس الإدارة الالتزام بها عند تنفيذ سياسات واستراتيجيات ومعايير وضوابط الاستثمار وإعادة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار.
  2. النظر في التقارير الدورية التي يعدها مجلس الإدارة عن عمليات الاستثمار واعتماد التدابير المناسبة التي من شأنها تجنب مخاطر الاستثمار.
  3. اعتماد النظام الذي يضعه مجلس الإدارة لضبط الأداء الإداري والمالي للمؤسسة.
  4. تعيين مجلس إدارة المؤسسة ومتابعة أدائه لمهامه وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  5. تعيين مراجعين خارجيين لحسابات المؤسسة وتحديد أتعابهم ومكافآتهم، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
  6. تشكيل لجنة استشارية أو أكثر من ذوي الخبرة الدولية في مجال الاستثمار لدعم أداء مجلس الإدارة في قرارات الاستثمار الدولية، وكذلك تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به من مهام.
  7. اعتماد سياسات الاستثمار ونسب توزيع الأصول على المجالات والأنشطة الاستثمارية المختلفة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
  8. اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
  9. إنشاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية المتخصصة التابعة للمؤسسة وإقرار اللوائح المنظمة لعملها بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
  10. الموافقة على الموازنة التقديرية للمؤسسة.
  11. اعتماد الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمؤسسة.

مادة 8 

يقوم مجلس الأمناء بوضع الأنظمة والقواعد اللازمة لإدارة وتنظيم إجراءات عمله بمقتضی قرار يصدره في هذا الشأن مع مراعاة ما يلي:

  1.  يعقد مجلس الأمناء إجتماعاته بواقع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  2.  مع عدم الإخلال بحقه في دعوة مجلس الأمناء للاجتماع كلما رأى لزوما لذلك، على رئيس مجلس الأمناء دعوة المجلس للاجتماع عندما يطلب منه ذلك عضوان أو أكثر.
  3. تكون اجتماعات مجلس الأمناء صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس.
  4. تصدر قرارات مجلس الأمناء بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
  5. لمجلس الأمناء أن يدعو إلى حضور اجتماعاته رئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي وله كذلك دعوة أي من مديري الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية أو غيرهم من ذوي الخبرة للاستعانة برأيهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهؤلاء صوت معدود.

مادة 9 

يجب على مجلس الأمناء أن يقوم عقب استلام التقرير السنوي من مجلس الإدارة بإعداد تقرير يتضمن ما يلي: 

ويرسل التقرير المنصوص عليه في هذه المادة إلى اللجنة الشعبية العامة لمناقشته كما يجوز نشره أو ملخص عنه بموقع المؤسسة على شبكة المعلومات الدولية.

الفصل الخامس مجلس الإدارة

مادة 10

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة العملية في مختلف مجالات إدارة واستثمار الأموال والأصول، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين جميع أو بعض الأعضاء المدة أو مدد مماثلة، ويحدد ذات القرار المكافآت التي تمنح لهم بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة.

مادة 11 

مجلس الإدارة هو الجهة المختصة بالإشراف على إدارة المؤسسة ومتابعة تنفيذ برامجها التحقيق أهدافها، وكذلك متابعة الجهات التابعة للمؤسسة لضمان حسن قيامها بالواجبات والمهام

المسندة إليها، ويتولى بصفة خاصة ما يلي:

  1. اقتراح سياسات واستراتيجيات ومعايير استثمار وإعادة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار،وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.
  2. اختيار المصارف والمؤسسات الاستثمارية التي تكلف بإدارة استثمارات المؤسسة.
  3. اتخاذ القرارات المناسبة بشأن عروض الاستثمار بعد دراستها وتحليلها وذلك في حدود السياسات والاستراتجيات المعتمدة من مجلس الأمناء.
  4. الموافقة على بيع أو تصفية أو ترتيب أي حقوق على المحافظ أو الاستثمارات أو الأصول أو الأموال التي تشكل جزءا من الأموال المخصصة للاستثمار، وذلك كله لتحقيق أغراض المؤسسة.
  5. إدارة مخاطر استثمار الأموال المخصصة للاستثمار وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
  6. إقرار الخطط والبرامج التنفيذية التي يضعها المدير التنفيذي أو اللجان المشكلة من أجل استثمار وإعادة استثمار الأموال المخصصة للاستثمار.
  7. إعداد الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمؤسسة والإيضاحات المتممة لها خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
  8. إجراء تقويم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للمؤسسة وإصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بما يحقق السياسات والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
  9. الاطلاع على البيانات والتقارير والمعلومات الدورية التي يضعها المدير التنفيذي لبيان نشاطات المؤسسة وتقييم نشاطها ومركزها المالي.
  10.  الموافقة على النظم الأساسية للشركات المملوكة كليا للمؤسسة وصناديق الإستثمار المتخصصة وفقا للتشريعات النافذة.
  11.  إنشاء الشركات والصناديق والمحافظ الاستثمارية في الخارج وتشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارتها.
  12.  تعيين أمناء ومديري الاستثمار وتحديد صلاحياتهم فيما يتعلق بالمجالات التي تستثمر فيها الأموال المخصصة للاستثمار.
  13.  تعيين المدير التنفيذي ونوابه ومساعديه بالتشاور مع مجلس الأمناء.
  14.  تعيين مديري المحافظ والشركات الاستثمارية للمؤسسة، ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها.
  15.  تسمية رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية المملوكة جزئيا للمؤسسة.
  16.  اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإحالته إلى مجلس الأمناء للاعتماد.
  17.  اعتماد الملاك الوظيفي للمؤسسة.
  18.  إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية وما في حكمها من اللوائح المنظمة للعمل بالمؤسسة.
  19.  اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من العناصر الوطنية المؤهلة وتنفيذها.
  20.  إنشاء الفروع والمكاتب للمؤسسة وتعيين الوكلاء أو المندوبين عنها في الداخل والخارج.
  21. .إصدار التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة في نهاية كل سنة مالية لها.

مادة 12 

مجلس الإدارة هو الجمعية العمومية للجهات المملوكة بالكامل للمؤسسة.

رئيس مجلس الإدارة

مادة 13

 يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

  1. دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وإدارة جلساته واقتراح تسمية أمين سر المجلس.
  2. اقتراح و عرض بنود جدول أعمال الاجتماع على مجلس الإدارة.
  3. النظر فيما يحال من الجهات المختصة من المسائل المتعلقة بنشاط المؤسسة لدراستها،والتنسيق بين المؤسسة والهيئات والدوائر الأخرى العامة والخاصة ذات العلاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة.
  4. تولي دراسة الملفات الاستثمارية أو أي أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
  5. تمثيل المؤسسة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء.

الفصل السادس المدير التنفيذي

مادة 14

 يختص المدير التنفيذي بما يلي:۔

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
  2. اقتراح تشكيل لجنة الاستثمار بالمؤسسة وتحديد صلاحياتها وعرضه على مجلس الإدارة لإقراره، وتنفيذ توصيات اللجنة ومحاضر اجتماعاتها بعد عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.
  3. إعداد مشروع الموازنة التقديرية وعرضها على مجلس الإدارة.
  4. إعداد مشروع الحسابات الختامية والميزانية السنوية وعرضها على مجلس الإدارة.
  5. إعداد التقارير الدورية عن نشاطات المؤسسة.
  6. إعداد التقارير عن أداء المحافظ والصناديق الاستثمارية التابعة للمؤسسة وإداراتها وعوائدها المحققة واقتراح الإجراءات المناسبة لتحسين اقتصادياتها والرفع من مستوى أدائها وعرضها على المجلس بما يمكنه من اتخاذ القرارات اللازمة حيالها.
  7. الإشراف على التقسيمات التنظيمية للمؤسسة وإبرام وتجديد وإنهاء عقود العاملين واعتماد الإجراءات المتعلقة بشؤونهم.
  8.  اقتراح الملاك الوظيفي ونظم المرتبات والمزايا الملحقة بها وشروط التعاقد العامة ونظم الإيفاد والتدريب والإعارة للعاملين في المؤسسة واقتراح آليات تعميمها على الجهات والشركات التابعة لها، وعرضها على مجلس الإدارة لإصدار القرار اللازم بشأنها.

الفصل السابع النظام المالي للمؤسسة

مادة 15 

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي:۔

وللمؤسسة الحصول على قروض من داخل وخارج الدولة.

مادة 16 

تعد ملكا للمؤسسة الأموال والجهات التالية:۔

  1. فائض الإيرادات النفطية المجنبة المحددة من اللجنة الشعبية العامة.
  2. المحفظة الاستثمارية طويلة المدى.
  3. محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.
  4. الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
  5. شركة الاستثمارات النفطية.

ويتم احتساب صافي الأصول بالنسبة للشركات والمحافظ التي آلت ملكيتها للمؤسسة على أساس القيمة التي أظهرتها سجلاتها وقت إنشاء المؤسسة.

مادة 17 

تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 18 

يصدر مجلس الإدارة قرارا بالنظم والإجراءات المحاسبية السنوية للمؤسسة وفقا للأساليب والأعراف المحاسبية الدولية المعمول بها.

مادة 19 

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المؤسسة، وعلى مجلس الأمناء تعيين مراجعي حسابات خارجيين من ضمن مكاتب المراجعة والتدقيق القانونية ذات السمعة الدولية وتحديد أتعابهم، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

مادة 20 

يتولى مراجعو الحسابات مراجعة وتدقيق حسابات المؤسسة، وملاحظة تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه أو تنفيذا له، وعليهم تقديم تقرير بتقييم الأداء وتقرير بنتائج الفحص إلى مجلس الأمناء.

مادة 21 

لمراجعي الحسابات حق الإطلاع في كل وقت على دفاتر المؤسسة ومستنداتها و غير ذلك من وثائق، ولهم أن يطلبوا الإيضاحات اللازمة لأداء مهمتهم، ولهم كذلك أن يدققوا في الحقوق والالتزامات الناتجة عن مزاولة المؤسسة لنشاطاتها وتحقيق أغراضها.

مادة 22 

يجوز للمؤسسة أن تنشر البيانات الخاصة بأنشطتها واستثماراتها والعوائد المحققة بوسائل النشر المختلفة وعلى وجه الخصوص بموقع المؤسسة على شبكة المعلومات الدولية.

مادة 23 

للمؤسسة فتح وتشغيل وإدارة حسابات مصرفية باسمها سواء داخل أو خارج الدولة وذلك لأغراض مزاولة نشاطاتها وتحقيق أهدافها وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 24 

تستثني المؤسسة من أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى التشريعات النافذة.

مادة 25

تستثني المؤسسة من تطبيق أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة بالرقابة على النقد أو تداول العملات الأجنبية، وذلك بالقدر اللازم لتمكينها من تحقيق أغراضها وأهدافها المحددة في هذا القانون.

مادة 26 

تعفى المؤسسة من أداء جميع أنواع الضرائب والرسوم عن أنشطتها وتصرفاتها ويشمل هذا الإعفاء الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل للمؤسسة، ويسري حكم الإعفاء على كافة الأنشطة والتصرفات التي قامت بها المؤسسة والجهات التابعة لها.

الفصل الثامن موظفو المؤسسة

مادة 27 

يعد موظفو المؤسسة من الموظفين العامين، وتسري عليهم جميع الأحكام المتعلقة بالوظيفة العامة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في اللوائح المعمول بها في المؤسسة.

مادة 28 

يجوز للمؤسسة أن تتعاقد مع ذوي الخبرات الفنية أو الإدارية المتميزة من الليبيين أو غيرهم بمقتضى عقود استخدام تبرمها المؤسسة لهذا الغرض، وتعفي المؤسسة من تطبيق التشريعات الوطنية النافذة في الدولة بشأن استخدام العمالة الأجنبية من الفئات المشار إليها بهذه المادة.

الفصل التاسع حجة الوثائق والبيانات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة

مادة 29 

تكون للمستندات والتوقيعات الالكترونية الخاصة بالمؤسسة والمتعلقة بمعاملاتها ونشاطاتها وفقا لأحكام هذا القانون حجية المستند الأصلي لإثبات البيانات الواردة فيها.

مادة 30

 يجوز للمؤسسة أن تحتفظ بنسخ مصورة باللغتين العربية والانجليزية من مستنداتها على أقراص الكترونية أو غير ذلك من أجهزة تقنية حفظ الوثائق الإلكترونية بالإضافة لأصول الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من المستندات الأصلية الأخرى الخاصة بالمؤسسة والمتعلقة بنشاطها، وتكون لهذه النسخ حجية الأصل في الإثبات.

الفصل العاشر أحكام ختامية

مادة 31 

لا يتم السحب من الأموال المخصصة للمؤسسة لأغراض الاستثمار إلا في حدود العائد السنوي الصافي على استثماراتها وبما لا يمس بأصولها في أي وقت وبالقدر الذي يعتمد في كل سنة بالميزانية العامة للدولة.ويكون السحب في هذه الحالة بناء على قرارات تصدر من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 32 

لا يجوز حل أو تصفية المؤسسة إلا بقانون.

مادة 33 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

مادة 34 

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly