قرار رقم 41 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مركز التوثيق الجماهيري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 1986
- رقم التشريع: 41
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
قرار رقم 41 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مركز التوثيق الجماهيري
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 548 لسنة 1984 م بإنشاء مركز التوثيق الجماهيري.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بكتابه رقم 6/ 15/ 53، المؤرخ في 5 يناير 1986 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار اليه النص التالي:
مادة 7:
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من المكاتب التالية:
- أ. مكتب الشئون الإدارية والمالية.
- ب. مكتب الشئون الفنية والهندسية.
- ج. مکتب خدمات المعلومات.
- د. مكتب التشغيل والصيانة.
- هـ. مكتب شئون دار الكتب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 15 يناير 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.