Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة

2 فبراير 2014

قرار رقم 8 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى الطلب المقدم من السيدة، فريحة خليفة البركاوي، عضو المؤتمر الوطني العام،في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر،المؤرخ في 26/1/2014 م
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والستون بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 3/ ربيع الثاني/1435هـ الموافق 3/فبراير/2014 م.

صدر القرار الاتي

مادة 1

تقبل إستقالة السيدة، فريحة خليفة البركاوي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 2/فبراير/2014م
  • الموافق 2/ربيع الاخر/1435هـ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.