قرار رقم 711 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاریع بكل من خطة التحول 1985/81 م وبميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أكتوبر 1984
- رقم التشريع: 711
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 711 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاریع بكل من خطة التحول 1985/81 م وبميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 81 – 1980 م.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1980 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 22 سبتمبر 1984 م.
قررت
مادة 1
بنقل مبلغ قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول الخمسية 1985/8 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات البند 2 “برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار” بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 9 أكتوبر 1984 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.