Skip to main content

قرار رقم 711 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاریع بكل من خطة التحول 1985/81 م وبميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق

9 أكتوبر 1984

قرار رقم 711 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاریع بكل من خطة التحول 1985/81 م وبميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

بنقل مبلغ قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول الخمسية 1985/8 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات البند 2 “برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار” بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 9 أكتوبر 1984 م.