Skip to main content

قرار رقم 711 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاریع بكل من خطة التحول 1985/81 م وبميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق

9 أكتوبر 1984

قرار رقم 711 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاریع بكل من خطة التحول 1985/81 م وبميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

بنقل مبلغ قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول الخمسية 1985/8 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات البند 2 “برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار” بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 9 أكتوبر 1984 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.