قرار رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي
مادة 1
تسحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة السيد/ علي زيدان محمد،ويكلف السيد/ عبدالله عبدالرحمن الثني،وزير الدفاع،برئاسة الحكومة وتظل حكومة تسيير الأعمال الى حين تكليف رئيس وزراء جديد خلال مدة اسبوعين و بأغلبية مائة صوتا.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.