Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة

11 مارس 2014

قرار رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس و السبعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 11/03/2014 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تسحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة السيد/ علي زيدان محمد،ويكلف السيد/ عبدالله عبدالرحمن الثني،وزير الدفاع،برئاسة الحكومة وتظل حكومة تسيير الأعمال الى حين تكليف رئيس وزراء جديد خلال مدة اسبوعين و بأغلبية مائة صوتا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 15/جمادى الأول/1435هـ
  • يوافق 11/مارس/2014 م