قرار رقم 7 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
3 فبراير 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 1996
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 7 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،
بعد الاطلاع
- على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم إدارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
- وعلى المادة 9 / د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
- وعلى طلب البراءة رقم 7 في 4 من شهر فبراير سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.
قرار
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 7 / 80 م.
إلى: کرد – أو – ماتياك بي. ليمتد، شركة استرالية تتعاطى الصناعة.
عنوانها: 20 – مكيفوی ستریت، واترلو، ولاية نيو ساوث ویلز، استرالیا.
عن اختراع بتسمية: ” تجهیز كهربائي وصنعة “
اسم المخترع: لويس ستانلی، مهندس استرالي، مقيم في 22 بونیارا رود بيفرلي هيلز، بولاية نيوساوث ويلز، استراليا.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 4 من شهر فبراير سنة 1980 تنتهي في 3 من شهر فبراير سنة 1996.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب …………………. المودع ……………..في …………….بتاريخ ………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الرحمن زايد.
- مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.