القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 17 أبريل 1969
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
نشر في
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تدل العبارات والألفاظ التالية على المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
- الوزير: وزير الشئون البلدية.
- الوزارة: وزارة الشئون البلدية.
- العميد: عميد البلدية المختصة التابعة لها المنطقة محل التخطيط.
- المجلس البلدي: المجلس البلدي للبلدية المختصة التابعة لها المنطقة محل التخطيط.
كما تدل العبارات والألفاظ الفنية الواردة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه على المعاني المقابلة لها والواردة في الملحق المرافق لهذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
المادة 2
يكون لكل بلدية مخطط أو أكثر يبين كيفية نمو وتطوير المدن والقرى التابعة لها، ويتضمن على الأخص ما يلي:
- توجيه نمو المدينة أو القرية وتطويرها وتنظيم العمران بها.
- متابعة النمو بكل منطقة في المدينة أو القرية، وتحديد أماكن التعمير والتطوير فيها وبيان مراحل ذلك النمو وتحديد الإجراءات والوسائل الواجب اتخاذها التنظيم النمو وتركيزه في المناطق المخصصة له بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لتخطيط المدن والقرى وذلك ضمانا للتناسق العمراني واقتصادا في تكاليف المرافق العامة وحماية للأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة.
- تقسيم المنطقة إلى أقسام وتصنيفها وفقا لأغراض استعمال كل قسم منها.
- تحديد مستوى المباني والمرافق العامة المختلفة.
- وضع النظم المختلفة لتقسيم الأراضي العامة والخاصة واستعمالاتها وما يتطلبه ذلك من إجراءات
- تحديد المناطق المعرضة للخطر والتي لا يسمح باستعمالها إلا في ظروف خاصة وتبعا لشروط معينة.
- تحديد مواقع المرافق والمنافع العامة القائمة والمقترحة وعلى الأخص:
- أ- الطرق والشوارع والميادين.
- ب- منشآت الخدمات العامة.
- ج- المناطق العامة المكشوفة مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ والغابات والمقابر وغيرها.
- تحديد مناطق الإسكان وتنظيم كثافة السكان بها لمواجهة احتياجات المستقبل وتطوير المناطق المختلفة منها.
- تحديد المناطق الطبيعية والأثرية والسياحية وصيانتها والحفاظ على مظهرها.
- الإجراءات والوسائل الواجب اتخاذها لرفع القيم الجمالية للمنطقة وإبراز المظاهر العمرانية الهامة بها وتشجيع الفن المعماري العربي والإسلامي.
ويكون وضع المخطط في كل حالة بمراعاة أحكام التشريعات السارية وبالاتفاق مع الوزارات والجهات المختصة.
المادة 3
تنقسم المخططات إلى نوعين:
- أ- المخططات الشاملة: وهي المخططات التفصيلية التي تتضمن جميع التنظيمات الهندسية والاقتصادية، والسكانية، وتعد للمناطق الحضرية ذات الأهمية الرئيسية من حيث الموقع والإمكانيات الاقتصادية وحجم السكان.
- ب- المخططات العامة: وهي المخططات غير التفصيلية التي تقتصر على التنظيم الهندسي، وتعد للمناطق غير الداخلة ضمن المناطق الحضرية السالف ذكرها.
المادة 4
تتناول المخططات بالدراسة والتحليل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية والسكان واتجاه نموهم بغية تطوير وتنمية قطاعي الإنتاج والخدمات على ضوء الأوضاع والظروف العمرانية القائمة بقصد إيجاد أنسب الحلول والوسائل لتنمية وتطوير هذه المدن واستغلال إمكانياتها الطبيعية والبشرية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والاقتصادية طبقا لمخططات التنمية.
المادة 5
يتكون المخطط من مجموع الخرائط والتقارير والرسومات البيانية وتقديرات التكاليف لمختلف مراحل المخطط وغير ذلك من البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تهدف إلى تنفيذ المخطط بعد اعتماده.
المادة 6
يعد المخطط لمدة لا تقل عن عشرين سنة تقسم على مراحل على أن يجرى تحسينه وتقييمه وتقدير التكاليف في كل مرحلة من مراحل تنفيذه على ضوء مخططات الدولة الإنمائية، وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة لتنفيذ المخطط في الميزانية
المادة 7
تقوم الوزارة بإعداد مشروعات المخططات بالاشتراك مع البلديات ووزارة التخطيط والتنمية وغيرها من الوزارات والجهات المختصة ويحيلها الوزير إلى المجلس البلدي المختص لدراستها واتخاذ قرار بشأنها خلال شهرين من تاريخ إحالتها إليه، وإعادتها إلى الوزير لعرضها على اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية.
ويجوز للبلديات التي تتوفر لديها أجهزة فنية قديرة أن تقوم بإعداد مشروعات المخططات، وذلك بمعاونة الوزارة والجهات المشار إليها في الفقرة السابقة، وتتبع بالنسبة لهذه المشروعات ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 8
تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى” برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ويضم لهذه اللجنة المحافظ و عميد البلدية المختصة عند بحث شئون التخطيط في المناطق التابعة لهما.ويصدر الوزير قرارا بتشكيل اللجنة بعد التشاور مع الوزارات والجهات المذكورة.كما يصدر لائحة بتنظيم الإجراءات الداخلية للجنة.
المادة 9
يعرض الوزير المخططات المحالة إليه على اللجنة خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه لتتولى دراستها ومراجعتها وتحديد ما إذا كان المخطط شاملا أو عاما وفق ما يتضمنه من بيانات ودراسات بالنسبة لكل منطقة حسب موقعها ومدى مراعاة المخطط للتطور، وتصدر اللجنة توصياتها في هذا الشأن خلال شهرين من تاريخ إحالة المخططات إليها.
المادة 10
يرفع الوزير المخططات مع توصيات اللجنة إلى مجلس التخطيط القومي لدراستها وربطها بمخططات الدولة الإنمائية وتحديد أولوياتها وبرامج تنفيذها في حدود الاعتمادات المخصصة للتنمية وعلى ضوء السياسة العامة للدولة في التخطيط والإنماء وكذلك تنسيقها مع التخطيط العام وتحال بعد ذلك إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات مجلس التخطيط بشأنها لاعتمادها.
المادة 11
يقوم مجلس الوزراء بدراسة المخططات المحالة إليه من مجلس التخطيط القومي وبعد الموافقة عليها يصدر قرارا باعتماد المخططات العامة، أما المخططات الشاملة فتعتمد بمرسوم ملكي.وتحال المخططات المعتمدة إلى الوزارات والجهات المختصة لتنفيذها، وتحيل وزارة الشئون البلدية المخططات إلى البلدية المختصة والإدارة الفنية بالوزارة وعلى جميع الوزارات والجهات ذات الشأن المعاونة فى تنفيذ المخططات.
المادة 12
تسري الإجراءات التي تتبع في إعداد المخططات وإقرارها وفق أحكام هذا الباب على كل تعديل يراد إدخاله على المخطط
المادة 13
تشتمل الخرائط الرسمية على:
- أ- جميع الطرق والميادين القائمة والمقترح إنشاؤها عند اعتماد المخطط
- ب- جميع مواقع الأراضي المخصصة لمشاريع المنفعة العامة وكذلك جميع الأراضي المقترح استغلالها في هذه المشاريع.
- ج- جميع المناطق وطرق استعمال كل منها.
المادة 14
يتضمن المخطط تحديد شبكة الطرق الرئيسية بالمدن والقرى وتحديد فئاتها وخطوط التنظيم لهذه الطرق وردود المباني بالنسبة إليها، ويبين ذلك بالخرائط الرسمية
المادة 15
تصدر لائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون البلدية تتضمن تصنيف الطرق العامة البلدية وقياسها ومعاييرها وكل ما يتعلق بها وذلك التنفيذ مخطط شبكات الطرق الرئيسية المشار إليه في المادة السابقة.
كما تحدد اللائحة الأبعاد والشروط الخاصة بالمباني الواقعة على الطرق العامة خارج مخططات المدن والقرى وكيفية استعمال هذه المباني.
المادة 16
يجوز للبلدية أن تجري تعديلات غير جوهرية على بعض الطرق بالمخطط أو الخريطة المشار إليها في المادة 14 وذلك بقصد تحسينها، ويصدر بالتعديل قرار من المجلس البلدي.فإذا كان التعديل المراد إجراؤه يتعلق بالطرق الخاصة بتقسيم جديد للأراضي في دائرة اختصاص البلدية طبقت في شأنه الأحكام الخاصة بتقسيم الأراضي الواردة في الباب السادس.
المادة 17
لا يجوز الترخيص باستغلال مواقع الأراضي المذكورة في الفقرتين أ وب من المادة 13 لغير الاستغلال الزراعي، وفي هذه الحالة يجوز السماح للمرخص له بإقامة منشآت مؤقتة عليها ولا تلتزم الدولة أو البلدية بأي تعويض عن إزالة هذه المنشآت عند تنفيذ المخطط
المادة 18
يحدد المخطط المناطق المختلفة بالمدينة وطرق استعمال كل منها مع مراعاة تناسق الاستعمالات فيما بين المناطق وقيمة الأرض لكل منطقة.
المادة 19
تصدر بقرار من المجلس البلدي لائحة تحدد شروط استعمالات كل منطقة والشروط الواجب توافرها بالنسبة للأراضي والمباني فيها وفقا لأوجه استعمالها وذلك حسب المخطط المعتمد وتتضمن اللائحة على الأخص ما يلي:
- الشروط العامة الواجب توافرها في قطع التقسيم من حيث الحد الأدنى مساحتها وعرضها والحد الأقصى لطولها، ونسبة المساحة المسموح ببنائها في كل قطعة وغير ذلك من الشروط المساحية.
- الشروط العامة الواجب توافرها في المباني من حيث ارتفاعها الكلي وحدودها الرأسية وبعدها عن بعضها البعض وعن خط التنظيم وبروز الشرفات والأبراج على الفضاء العام.
المادة 20
يكون تصنيف المناطق طبقا للاستعمالات الواردة فيما بعد، ويجوز تقسيم كل استعمال إلى فئات:
- المنطقة الزراعية
- المنطقة السياحية والأثرية.
- المنطقة المكشوفة.
- المنطقة السكنية
- المنطقة الإدارية.
- المنطقة التجارية
- المنطقة الصناعية.
- وتحدد اللائحة المنصوص عليها في المادة 19 الشروط والتفاصيل المتعلقة بكل منطقة في المخطط وكل فئة من فئاتها، كما يجوز أن تحدد اللائحة مناطق حماية خاصة بالمطارات وغير ذلك من المنشآت المماثلة وتضع شروطها وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة.
المادة 21
يجوز إنشاء مرافق عامة في كل منطقة من المناطق المذكورة في المادة السابقة وفق احتياجاتها على أن لا تتعارض شروطها مع الشروط العامة لأراضي ومباني المنطقة، كما أنه يجوز الترخيص بإقامة مطاعم أو استراحات أو محلات تجارية لبيع المواد الغذائية أو الوقود على الطرق العامة خارج المخطط وذلك طبقا لأحكام اللائحة المشار إليها في المادة 15 من هذا القانون.
المادة 22
- لا يجوز الترخيص بالبناء خارج المخططات إلا لمنشآت المرافق العامة أو المنشآت الزراعية أو الصناعية أو لسكن صاحب الأرض وعماله.
- يكون الترخيص بالبناء في الأحوال المذكورة وفقا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون البلدية.
- على أنه يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر استعمال منطقة خارج المخططات الأغراض أخرى غير ما ورد بهذه المادة.
المادة 22
لا يجوز سواء في داخل المخططات أو خارجها، الترخيص بالبناء في الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر، على بعد يقل عن 60 مترا من
حدود هذه الشواطئ، ويستثنى من ذلك تراخيص الأبنية التي تخصص لأغراض سياحية
المادة 23
تقوم البلدية بإنشاء وإدارة وصيانة المنافع العامة الكائنة داخل حدودها الإدارية والمتعلقة بشبكات المياه والمجاري في الطرق والشوارع العامة المعتمدة في المخطط
المادة 24
تصدر بقرار من الوزير لوائح بشأن تنظيم ما يأتي:
- الشبكات العامة للمياه والمجاري والغاز.
- الشبكات الداخلية للمياه والمجاري والغاز وغير ذلك من التركيبات الصناعية داخل المبنى.
المادة 25
تضع البلدية برنامجا لتنفيذ مشاريع المنافع العامة وتحسينها، كما تنظم طرق الاستفادة من المنافع العامة وكيفية استغلالها وذلك بما يتفق مع المصلحة العامة والإمكانيات المتوفرة لهذه المنافع.
المادة 26
لا يجوز التعدي على المنافع التي تنشئها أو تديرها البلدية ولا يجوز استغلالها أو الانتفاع بها إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تضعها البلدية.
المادة 27
لا يجوز لأي شخص أو جهة إنشاء أية شبكة من شبكات المنافع العامة في الطرق والشوارع والميادين المعتمدة في المخطط، أو في طرق وشوارع وميادين تقسيم الأراضي إلا بموافقة البلدية وطبقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، وعلى الوزارات والمصالح وغيرها من الجهات العامة أن تنسق مع البلديات أعمالها المتعلقة بإنشاء شبكات المنافع المذكورة.
المادة 28
- يفرض في نطاق البلديات مقابل تحسين على أصحاب الأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب مشروعات إنشاء الشوارع أو الطرق أو الميادين أو تعديلها أو توسيعها أو بسبب أعمال المنفعة العامة الأخرى التي يقررها مجلس الوزراء أنه يترتب عليها تحسين.
- يكون مقابل التحسين بحد أقصى قدره 15% من قيمة الأرض التي يطرأ عليها التحسين ويؤخذ هذا المقابل عينا إذا تطلب ذلك تنفيذ المشروعات والأعمال المذكورة، ويؤدي نقدا في غير هذه الحالة على أساس سعر الأرض قبل التحسين، ويحدد السعر في هذه الحالة طبقا لإجراءات التقدير المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتتولى كل بلدية في نطاقها الإداري اقتضاء مقابل التحسين ويكون موردا من مواردها.
المادة 29
تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون البلدية لائحة تتضمن كيفية تحديد المناطق التي يشملها التحسين في كل حالة، وتضع الأحكام والأسس المتعلقة بمقابل التحسين، وقواعد تقديره واقتضائه عينا أو نقدا وإجراءات التظلم من تحديده.
المادة 30
لا يستحق مقابل التحسين على الأراضي المملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وتعفى من هذا المقابل الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية أو الدينية المعترف بها من الدولة.
المادة 31
في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر تقسيما كل تجزئة لقطعة أرض من الأراضي المعدة للبناء إلى قطعتين أو أكثر بقصد عرضها للبيع أو المبادلة أو التأجير أو التحكير أو لإقامة مبان عليها.
كما يعتبر تقسيما في حكم هذه المادة إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة
المادة 32
لا يجوز لأي شخص أو جهة إنشاء أو تعديل تقسيم أي أرض داخل المخطط، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية التي تقع الأرض داخل حدودها الإدارية وذلك طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويسري حكم هذه المادة على كل مشروع لتقسيم الأراضي ولو لم يكن قد اعتمد مخطط المنطقة الواقع بها المشروع.
المادة 33
يجب أن يكون مشروع التقسيم وحدة متجانسة مع المخطط المعتمد للمدينة وأن يكون التقسيم مشرفا على طريق عام قائم أو متصلا به وفق ما هو مبين بالمخطط كما يجب أن تكون كل قطعة من قطع التقسيم مشرفة على طريق عام أو على أحد طرق التقسيم.
المادة 34
يجب على المقسم أن يخصص نسبة 35% من جملة مساحة الأرض المراد تقسيمها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة والمرافق والمنافع العامة اللازمة للتقسيم.ويدخل في حساب تلك النسبة نصف مساحة الطريق أو الطرق العامة القائمة والتي تحد الأرض المراد تقسيمها، وكذلك ما يؤخذ من جملة مساحة الأرض مقابل التحسين.
المادة 35
لا يجوز إجراء أي تقسيم في المناطق المعرضة للخطر أو في الأراضي غير الصالحة للبناء عليها.
المادة 36
يجب أن تكون طرق التقسيم مستوفية للشروط الواردة بلائحة الطرق المشار إليها في المادة 15 من هذا القانون، على أنه لا يجوز أن يقل عرض الطريق عن اثني عشر مترا.
المادة 37
يجب أن تكون مساحة كل قطعة من قطع التقسيم وأبعادها واستعمالها متفقة مع شروط المنطقه ومساحات القطع فيها واستعمالاتها وفقا لتصنيف المنطقة في المخطط، وذلك طبقا لأحكام اللائحة المشار إليها في المادة 19 من هذا القانون.ولا يجوز أن يحول التقسيم دون استغلال المصارف الطبيعية لمياه الأمطار أراضي التقسيم والأراضي المجاورة.
المادة 38
تصدر بقرار من الوزير لائحة تحدد الشروط والأوضاع والإجراءات والمقاسات التي يقدم بها مشروع التقسيم والوثائق والمستندات الواجب إرفاقها به على أن يكون من بينها المستندات الرسمية الدالة على ملكية مقدم المشروع للأرض محل التقسيم، وغير ذلك من البيانات اللازم تقديمها للحصول على موافقة البلدية على مشروع التقسيم.كما تحدد هذه اللائحة الرسوم الواجب تحصيلها مقابل إجراءات اعتماد التقسيم بشرط ألا تزيد على عشرة مليمات عن كل متر مربع من الأرض محل التقسيم.
وتتضمن اللائحة ما يجوز أن يكلف طالب التقسيم القيام به من أعمال المنافع والمرافق العامة المتعلقة بتعبيد الطرق وإنشاء الأرصفة بها وإنشاء شبكات المياه والمجاري بالتقسيم، وتوصيلها بالشبكة العامة أو إنشاء هذه الشبكة في حالة عدم وجودها أو توفير الإنارة العامة في طرق وشوارع التقسيم أو غير ذلك من الأعمال.
ويصدر بتكليف طالبي التقسيم بكل أو بعض هذه الأعمال قرار من المجلس البلدي المختص، على أن يتم تنفيذها طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتحت إشراف مهندسي البلدية ووفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
ويجوز لطالب التقسيم أن يطلب من البلدية القيام بما يكلف به من أعمال مقابل أن يدفع لها مقدما ما تقدره من نفقات تنفيذ هذه الأعمال.
المادة 39
يقدم مشروع التقسيم للبلدية المختصة للحصول على موافقتها المبدئية عليه، ويجب أن يكون التقسيم مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعلى البلدية أن تبت في الطلب بالموافقة المبدئية أو الرفض وذلك خلال تسعين يوما من تقديمه.ويعتبر قبولا مبدئيا للمشروع فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب.
المادة 40
على صاحب الأرض بعد الحصول على الموافقة المبدئية على المشروع أن يقوم بمسح الأرض وتسويتها وتحديد الطرق والقطع بعلامات مميزة وأن يقوم بتسوية الطرق ومسحها إلى منسوبها النهائي.
المادة 41
تصدر البلدية قرارا بموافقتها النهائية على مشروع التقسيم بعد التثبت من أنه قد استوفى جميع الشروط طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه والتأكد من أن المالك قد قام بتنفيذ جميع ما كلف به من أعمال طبقا للمادة 38 من هذا القانون.
المادة 42
يقوم المالك بإيداع صورة رسمية من كل من مشروع التقسيم المعتمد والترخيص المشار إليهما في المادة السابقة لدى مكتب التسجيل العقاري المختص، ويجب على المالك أن يبلغ البلدية المختصة بهذا الإيداع.ويترتب على هذا الإيداع إلحاق الشوارع والطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة وما ينشئه المالك من منافع ومرافق عامة بالأرض محل التقسيم بالأملاك العامة للبلدية المختصة وترصد البلدية بالخرائط الرسمية للمخطط طرق وشوارع التقسيم وغيرها مما ذكر بالفقرة السابقة.
المادة 43
يحظر على المالك بالذات أو بالواسطة، وكذلك يحظر على محرري العقود ومن يتولون التوثيق في المحاكم الشرعية وغيرهم ممن يختصون قانونا بوثيق وشهر المحررات اتخاذ أي إجراء بشأن بيع أراضي التقسيم أو مبادلتها أو تأجيرها أو تحكيرها أو إنهاء حالة الشيوع فيها إلا بعد تمام الإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة وبشرط ألا يترتب على ذلك الإجراء الإخلال بشروط التقسيم المعتمدة وإلا كان التصرف باطلا.
المادة 44
تسري على التعديلات التي يراد إدخالها على مشروع التقسيم سواء حدثت قبل الإيداع السالف ذكره أو بعده ذات الإجراءات المقررة لاعتماد المشروع نهائيا.
على أنه إذا تم أي تصرف من التصرفات المذكورة في المادة 43 فإنه يلزم الحصول على موافقة المتصرف إليهم على إجراء التعديلات المذكورة.
المادة 45
يجب أن يذكر في سند التصرف القرار الصادر من البلدية بالموافقة النهائية على التقسيم طبقا للمادة 41 وتاريخ ورقم الإيداع بمكتب التسجيل العقاري المختص والشروط والقيود العامة، وكذلك الشروط والقيود الخاصة التي يرى المقسم فرضها على المتصرف إليهم بشرط أن يكون قد سبق اعتمادها من البلدية المختصة.
المادة 46
تعتبر الشروط والقيود المشار إليها في المادة السابقة حقوق ارتفاق متبادلة إيجابية أو سلبية على الأرض محل التصرف وما يقوم عليها من مبان، يجوز للمتصرف إليهم أن يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الآخر.
المادة 47
تصدر بقرار من المجلس البلدي لائحة للمباني تحدد الشروط الواجب توافرها في المباني سواء من الناحية الفنية أو الصحية، ويجب أن تتضمن اللائحة ما يلي:
- ارتفاع الأدوار والارتفاع الصافي لكل دور.
- الشروط الواجب توافرها في السلالم والمصاعد والمداخل والأسطح والممرات والمداخن وتحديد أبعادها وشروط استعمالها.
- معايير الإضاءة والتهوية الطبيعية وذلك بتحديد مسطحات النوافذ والأبواب.
- سمك الجدران الخارجية وسمك الجدران الفاصلة بين أجزاء المبنى.
- الحد الأدنى لأبعاد الأفنية ومساحاتها بالنسبة لارتفاع المباني على أن لا يقل طول أي ضلع في الفناء عن ثلاثة أمتار.
- الحد الأدنى لأبعاد المناور ومساحتها على أن لا يقل طول أي ضلع عن مترين ونصف.
- الشروط الواجب توافرها في البروزات من شرفات وأبراج وغيرها والتي تطل على الحدائق الخاصة والأفنية والمناور وعلى الفضاء العام.
- الشروط المتعلقة بتخصيص المساحات اللازمة من الأراضي أو المباني الإيداع السيارات.
- الشروط الخاصة بالأبنية الثانوية الملحقة بالمبنى الرئيسي وكذلك الشروط الخاصة بالأبنية المكملة للمبنى الرئيسي.
- الشروط الفنية الواجب توافرها في بعض عناصر المبنى والطرق الواجب اتباعها في تنفيذها.
- الأحكام الخاصة بتنسيق المباني وتجميلها.
المادة 48
تنظم اللائحة المشار إليها في المادة السابقة إجراءات تقديم مشروعات المباني والمقاسات التي تقدم بها والرسومات والمستندات والبيانات التي يجب أن تكون مرفقة بها، ورسوم فحصها بشرط ألا تجاوز خمسة جنيهات، ورسوم منح الترخيص بالبناء، ومدته، ورسوم تجديده، وإجراءات التفتيش على عملية البناء أثناء القيام بها كما تحدد اللائحة المدد اللازمة لاعتماد المشروع وإصدار الترخيص وتجديده.
المادة 49
لا يجوز لأي شخص أو جهة أن تشرع في أية عملية بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل في بناء قائم، أو تدعيمه أو هدمه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك طبقا للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة المشار إليها.
المادة 50
لا يجوز للمرخص له أن يشرع في البناء إلا بعد إخطار البلدية المختصة وقيام أحد المختصين بها بتحديد خط التنظيم أو حد الطريق بحسب الأحوال، ويثبت إتمام التحديد على الرخصة.
وعلى المرخص له إخطار البلدية المختصة عند الارتفاع بالبناء بمقدار متر واحد على الأكثر من منسوب سطح الشارع أو الطريق، وذلك للتحقق من اتباع خط التنظيم أو حد الطريق، ويحرر بذلك محضر معاينة تسلم صورة منه للمرخص له.
ولا يلزم المرخص له في إيقاف سير العمل، وعلى البلدية إجراء معاينة خلال شهر على الأكثر من ورود الإخطار إليها، وإذا توقف المرخص له عن العمل مدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تتجاوز مدة صلاحية الترخيص وجب عليه أن يخطر البلدية المختصة طبقا للإجراءات السابقة باستئنافه العمل.
المادة 51
يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها طبقا للرسومات والمستندات والبيانات والاشتراطات التي منح على أساسها الترخيص.ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير على الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
المادة 52
إذا تبين للمجلس البلدي أن منطقة من مناطق البلدية أصبحت خربة أو متخلفة ولم يعد في الإمكان اصلاحها أو الاستفادة منها سواء كان ذلك نتيجة لعدم تطور المنطقة طبيعيا أو تفتت ملكيتها وعدم قيام مالكيها بتحسين أوضاعها أو غير ذلك فيقوم المجلس بإعداد مخطط جديد لهذه المنطقة لنزع ملكيتها وإعادة تعميرها.
ويسري حكم هذه المادة على المناطق المنكوبة كليا أو جزئيا بإحدى الحوادث أو الكوارث الطبيعية ويصدر بذلك قرار من المجلس البلدي.
المادة 53
يراعي المجلس البلدي في إعداد المخطط المذكور في المادة السابقة وإقراره الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويعتمد المخطط بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 54
يبين في المخطط حدود المنطقة التي يشملها، واستعمالها بعد إعادة تعميرها ويحدد إجمالا ما يخصص منها للشوارع والطرق والمرافق والمنافع العامة وكذلك ما يخصص للسكنى.
ويتعاون المجلس البلدي في هذا الشأن مع وزارة الشئون البلدية والجهات المختصة ويضع المجلس لائحة تبين الأسس التي يقوم عليها تنظيم المنطقة الجديدة من حيث إعادة تعميرها وتخصيص مواقع المرافق والمنافع العامة والشوارع والساحات العامة والمواقع المقترح بيعها بالأولوية للملاك وأصحاب الحقوق السابقين في المنطقة طبقا للمادة 53 وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمنطقة والتي تهدف إلى تطويرها ورفع مستواها.
كما يجوز للمجلس أن يحدد مراحل لإعادة تخطيط المنطقة وتحسينها بحيث تخصص كل مرحلة لبعض الأحياء في المنطقة.
المادة 55
بعد اعتماد المخطط تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواقعة في المنطقة المعد لها المخطط وذلك طبقا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
المادة 56
- يستحق الملاك وأصحاب الحقوق في الأراضي المنزوعة ملكيتها التعويض نقدا وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنافع العامة
- على أنه إذا تقرر بيع الأراضي التي نزعت ملكيتها أو جزء منها فتعطى الأولوية في شرائها إلى الملاك الأصليين في المنطقة بالشروط والأوضاع التي تقررها لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 57
يضع المجلس البلدي بالاتفاق مع وزارات الشؤون البلدية والإسكان والأملاك الحكومية والداخلية برنامجا الإسكان العائلات صاحبة الدخل المحدود في المواقع المخصصة لهم في المناطق التي يعاد تعميرها وكذلك في المناطق التي يعاد تعميرها وكذلك في المناطق التي تتخذ إجراءات تحسينها من النواحي الفنية والصحية والاجتماعية.
المادة 58
تشكل في كل بلدية لجنة تسمى “لجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني” وذلك على النحو التالي:
- عميد البلدية أو من ينيبه من أعضاء المجلس البلدي عند غيابه رئيسا.
- اثنان من أعضاء المجلس البلدي يختارهما المجلس.
- أحد الفنيين يختاره المجلس البلدي.
- ممثل كل من وزارة الأشغال العامة والمحافظة في المجلس.
- رئيس القسم الفني في البلدية أو من يقوم مقامه أعضاء.
- رئيس القسم الصحي في البلدية أو من يقوم مقامه.
- مندوب عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية يرشحه الوزير المختص وتضم اللجنة مندوب عن وزارة السياحة والآثار يرشحه الوزير المختص وذلك في البلديات التي تقع داخل حدودها الإدارية مناطق أثرية أو سياحية.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الشئون البلدية بناء على عرض عمید البلدية المختص.
وتقوم اللجنة بمساعدة المجلس البلدي في دراسة مخططات المدن والقرى واقتراح ما ترى إدخاله عليها من تعديلات، ودراسة وإصدار التوصيات في شأن مشروعات تقسيم الأراضي وإنشاء المباني.
المادة 59
يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية بناء على عرض عميد البلدية المختص اتخاذ إجراءات نزع الملكية لتنفيذ مخططات تنظيم المدن والقرى التي تعد طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، وتتبع في هذه الحالة جميع أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
واستثناء من هذه الأحكام يجوز أن يكون التعويض الذي يستحق لذوي الشأن كله أو بعضه أراضي أو مبان تعدها وزارة الشئون البلدية أو البلدية المختصة لهذا الغرض وذلك بناء على طلب أصحاب الشأن وطبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة 60
لا يجوز توصيل المباني الجديدة أو تقسيمات الأراضي بشبكات المياه أو الكهرباء أو المجاري أو غير ذلك من المنافع العامة إلا بعد موافقة البلدية المختصة.
المادة 61
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقانون الصادر في 27 يوليه 1967 بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء والقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن التنظيم الصناعي والقانون رقم 44 لسنة 1968 في شأن السياحة والقانون الصادر في 31 يوليه سنة 1968 بشأن الآثار.
المادة 62
تراعى أحكام قانون حماية الأراضي المشجرة الصادر في 18 مارس سنة 1967 عند القيام بأي عمل تنفيذا للمخططات التي تعد طبقا لأحكام هذا القانون ويجب أخذ موافقة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية قبل البدء في أي عمل في المناطق التي تقع خارج المخططات المعتمدة.
المادة 63
يكون للمبالغ التي تستحق على ذوي الشأن طبقا لأحكام هذا القانون امتیازا على الأرض الذي استحقت بشأنها تلك المباني ويأتي هذا الامتياز في المرتبة بعد المصروفات القضائية وتحصل المبالغ المذكورة بطريق الحجز الإداري.
المادة 64
تصدر اللوائح والقرارات المشار إليها في المواد 16 و 19 و47 من هذا القانون من المجلس البلدي المختص ويصدق عليها وفقا لحكم المادة 13 من قانون البلديات.
المادة 65
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام إحدى المواد 26 و 27 و 32 و 43 و 49 و 51 و 60، بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- ويجب الحكم فضلا عن ذلك بهدم أو إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو استكمالها.
- فإذا كان موضوع المخالفة يقتصر على القيام بأعمال بدون ترخيص وجب مع تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص.
المادة 66
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن الحكم بهدم أو إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو استكمالها.
المادة 67
إذا لم يكن المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بهدم أو إزالة الأعمال المخالفة في المدة التي تحددها له البلدية المختصة جاز لها إزالة أسباب المخالفة على نفقته.
المادة 68
إذا اتخذت إجراءات جنائية بشأن مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه توقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالموقف قرار من عميد البلدية المختصة ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلانهم بسبب غيبتهم أو عدم الاستدلال عليهم أو على محال إقامتهم أو امتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من قرار الوقف في موقع الأعمال محل المخالفة وكذلك في مقر البلدية أو البوليس الواقع في دائرتها هذه الأعمال ويكون قرار الوقف نهائيا.
المادة 69
يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة 70
تعتبر المباني والأراضي المقسمة وغيرها من المنشآت القائمة حاليا والمرخص بها طبقا للقوانين واللوائح السابقة قابلة للاستعمال بوضعها الحالي بشرط ألا تجري عليها أية تعديلات جوهرية إلا بغرض تنسيقها مع المخطط الجديد طبقا لأحكام هذا
القانون.
المادة 71
تسري أحكام هذا القانون على طلبات تقسيم الأراضي التي لم تعتمد نهائيا حتى تاريخ العمل به.
المادة 72
يترتب على اعتماد مخطط جديد لأي منطقة إلغاء ما لم يبدأ في تنفيذه من التراخيص والقرارات السابق صدورها بالنسبة لأية أعمال أو أراضي أو مبان في هذه المنطقة ولأصحاب الشأن التقدم للجهة المختصة لتجديدها طبقا لأحكام المخطط
الجديد.
المادة 73
يلغى قانون تخطيط المدن رقم 2 لسنة 1951 المشار إليه، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذا القانون وإلى أن تصدر اللوائح المنفذة له يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة وقت نفاذه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة 74
على وزير الشئون البلدية تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17/ 4/ 1969
الملحق المرافق القانون تخطيط وتنظيم المدن والقرى بشأن العبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون
- المرافق العامة: تشمل كافة المنشآت العامة من مبان وحدائق وطرق وكباري و مجازات سطحية وممرات سفلية ومنافع عامة وملحقاتها التي توفر الخدمات العامة، الصحية والثقافية والاجتماعية والترفيهية للسكان والتي تعود
ملكيتها للدولة أو البلدية
- المنافع العامة: تشمل شبكات المياه والمجاري والكهرباء وخطوط التليفون والغاز ومراكز الإطفاء والخدمات الخاصة بتجميع القمامة وصرف مياه الأمطار ومكملاتها من خزانات ومحطات قوى وحقول صرف ومحطات ضخ ومقاسم التليفونات والكوابل وغيرها.
- منطقة زراعية: تتضمن الأراضي التي تستغل زراعية في الحصول على المنتجات الزراعية المختلفة وحفظها وتصنيعها وتسويقها وأيضا تربية الحيوانات والدواجن والطيور وغير ذلك من أراض لم تدخل ضمن نطاق المخطط
- المناطق السياحية والأثرية: تشمل المناطق التي بها المعالم السياحية والتراث التاريخي في البلاد ومناطق الآثار والمرافق التي تتواجد في مثل هذه المناطق المتاحف.
- منطقة مكشوفة: تضم الغابات والمتنزهات والحدائق والميادين العامة والملاعب الرياضية والمساحات والأرض الفضاء المعدة للترفيه العام وأراضي المخيمات والمعسكرات.
- المنطقة السكنية: وهي التي تستعمل في غالبيتها للسكن وتشمل بعض المرافق العامة التي تتطلبها الحياة اليومية في المنطقة مثل دور العبادة والمستوصفات والمدارس والحدائق والمراكز التجارية الخاصة بالأحياء السكنية
- المنطقة الإدارية: هي المنطقة التي تتمركز فيها وحدات إدارية مثل مراكز الوزارات والمكاتب الملحقة بها وقد تشمل مكاتب مهن حرة.
- المنطقة التجارية: وهي المنطقة التي تتسم بالنشاط التجاري وتشمل المرافق المتعلقة بتجارة القطاعي والوكالات التجارية والشركات بأنواعها ومرافق الترفيه و غيرها من الخدمات.كما يمكن أن تطلق على مناطق تجارة الجملة ومخازنها.
- المنطقة الصناعية: تشتمل على المصانع بأنواعها و الورش ومراكز خدمات المركبات ومرافق التخزين.
- الوحدة السكنية: مبنى أو جزء من مبنى يوفر مرافق سكنية كاملة لعائلة واحدة.
- الفناء: مساحة مكشوفة وغير مشغولة توفر التهوية والإضاءة لبقية أجزاء المبنى القابلة للسكن وذلك مثل حجرات النوم والمعيشة.
- المنور: فناء صغير مصمم لتوفير النور والهواء الأجزاء المبنى الغير قابلة للسكن مثل الحمامات والمراحيض والسلالم.
- المناطق المعرضة للخطر: تشمل المناطق المعرضة للفيضانات و الزلازل أو البراكين أو العواصف القوية وغيرها مما تحتاج لاستعدادات خاصة.
- المناطق المختلفة: مناطق دون المستوى اللائق لعدم توفر المرافق الضرورية للحياة اليومية أو لفقر المنطقة وقدمها أو بسبب عدم إتباع مقاييس ومعايير البناء والتخطيط عند الإنشاء.
- استعمال وتصنيف المناطق: يقصد باستعمال وتصنيف المناطق تحديد الأراضي الاستعمالات معينة وتصنيفها إلى فئات حسب كل استعمال وعلى ضوء شروط معينة في كل منطقة تحدد بلائحة استعمال وتصنيف المناطق.
- حدائق عامة: مساحات مزروعة أو مشجرة بغرض استعمالها للترفيه العام وتقع عادة ضمن المناطق السكنية.
- المنتزه: مناطق مكشوفة مثل الغابات والأرض الفضاء المعدة للزينة والمناطق المخصصة للمخيمات.
- مناطق حضرية: وهي مجموعة المناطق السكنية والتجارية والصناعية ومناطق الترفيه التي تشملها حدود المدينة أو القرية.
- مناطق ريفية: هي المناطق التي تقع خارج المدن وتشمل الأراضي الزراعية ومراكز الاستيطان الصغيرة.
- التعديل الجوهري: هو التعديل الذي يدخل على قطاع أو أكثر من المخطط أو على كامل منطقة من مناطقه أو على أحد المعالم الرئيسية في المخطط مما يسبب تغييرا جذرية فيه بكامله
- التعديل الثانوي: هو التعديل الذي يتناول جزءا من منطقة ويتعلق باستعمال وتصنيف المنطقة مما يحدث تغييرات طفيفة لا يكون لها تأثير ملموس في المخطط
- الخرائط الرسمية: خرائط تفصيلية للميادين والطرق والشوارع والأراضي المخصصة للمرافق المختلفة.
- الحدود الرئيسية للمبنى: هي الزوايا والشروط التي تحدد ارتفاعات كافة أجزاء المبنى.
- ارتفاع المبنى: المسافة العمودية التي تقاس بين مستوى الأرض بعد تسويتها عند منتصف حد قطعة الأرض المطل على الطريق وأعلى نقطة من سقف المبنى إذا كان السقف مسطحة أو زاوية الساق العليا إذا كان السقف هرمية وإذا كانت قطعة الأرض تطل على شارعين أو أكثر من مستويات مختلفة فيحسب ارتفاع المبنى من معدل ارتفاع الشارع عند منتصف كل واجهة وأعلى نقطة في تلك الواجهة، وتحسب كافة الارتفاعات من مستوى الرصيف إن وجد أو من منسوب محور الطريق إن لم يكن هناك رصيف.
- خط التنظيم: هو الخط الذي يحدد نهايتي الطريق وتنظم شئون المباني على أساسه
- الارتداد الأفقي: هو الرجوع بالمبنى أفقية عن خط التنظيم بمسافة محددة.
- الارتداد الرأسي: هو الرجوع بطبقات المبنى أو أدواره التي تأتي زيادة من الارتفاع المسموح به وذلك طبقا لشروط الحدود الرئيسية للمبنى.
- البروز: أي جزء مفتوح من المبنى يبرز عن سطح الواجهات ويمكن استغلاله في شرفات ومطلات وكرانيش.
- الأبراج: هي المساحات المغلقة البارزة عن مستوى واجهات المبنى وتستغل كجزء منه.
- المبنى الثانوي: أي جزء من المبنى سواء كان ملتصقة به أو خارجة عنه يستغل استغلالا غير أساس كالأدوار تحت الأرضية والكراجات وحجرات الخفراء وحجرات الغسيل بالسطح وأسوار البناء.
- المبنى المكمل: أي جزء من المبنى سواء كان ملتصقة به أو خارجة عنه ويستغل في وضع الأجهزة والآلات والمعدات الخاصة بالمبنى مثل حجرات التدفئة والتكييف والمضخات وخزانات المياه وغيرها.