أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 827 لسنة 1993 م باعتبار المسارات والأراضي اللازمة التنفيذ خطين من خطوط السكك الحديدية من أعمال المنفعة العامة

30 مايو 1993

قرار رقم 827 لسنة 1993 م باعتبار المسارات والأراضي اللازمة التنفيذ خطين من خطوط السكك الحديدية من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لتنفيذ وادارة مشروعات السكك الحديدية بكتابه رقم 257.7.28.2 بتاریخ 12/ 10/ 1993م.

قررت

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة المسارات والأراضي اللازمة لتنفيذ خط السكك الحديدية،طرابلس،مصراته،الهيشة،وملحقاته بطول 300 ك.م،وخط طبرق مساعد وملحقاته،بطول 181 ك م،وذلك على النحو الوارد بالرسوم التخطيطية المرفقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 15/ جمادى الأولى/ 1403 و.ر 
  • الموافق: 30/ التمور/ 1993م