قرار رقم 827 لسنة 1993 م باعتبار المسارات والأراضي اللازمة التنفيذ خطين من خطوط السكك الحديدية من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.
وبناء على ما عرضه أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لتنفيذ وادارة مشروعات السكك الحديدية بكتابه رقم 257.7.28.2 بتاریخ 12/ 10/ 1993م.
قررت
مادة 1
تعتبر من أعمال المنفعة العامة المسارات والأراضي اللازمة لتنفيذ خط السكك الحديدية،طرابلس،مصراته،الهيشة،وملحقاته بطول 300 ك.م،وخط طبرق مساعد وملحقاته،بطول 181 ك م،وذلك على النحو الوارد بالرسوم التخطيطية المرفقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.