قرار رقم 827 لسنة 1993 م باعتبار المسارات والأراضي اللازمة التنفيذ خطين من خطوط السكك الحديدية من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 827 لسنة 1993 م باعتبار المسارات والأراضي اللازمة التنفيذ خطين من خطوط السكك الحديدية من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة المسارات والأراضي اللازمة لتنفيذ خط السكك الحديدية،طرابلس،مصراته،الهيشة،وملحقاته بطول 300 ك.م،وخط طبرق مساعد وملحقاته،بطول 181 ك م،وذلك على النحو الوارد بالرسوم التخطيطية المرفقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly