Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام

26 يناير 2010

قرار رقم 1 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1377 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.

قرر

مادة 1

يعاد تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:

  1. أمين مؤتمر الشعب العام.
  2. أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
  3. أمين شؤون اللجان الشعبي.
  4. أمين الشؤون الخارجية.
  5. أمین شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  6. أمين شؤون المرأة.
  7. أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت بتاريخ: 11/صفر/1378 و.ر 
  • الموافق 26/أي النار/ 2010 مسيحي.