قرار رقم 10 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار النائب العام
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
اختيار المستشار، عبدالرحمن موسى العبار نائبا عاما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.