Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار النائب العام

28 يناير 2010

قرار رقم 10 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار النائب العام

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

اختيار المستشار، عبدالرحمن موسى العبار نائبا عاما.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت بتاریخ: 13/صفر/1378 و.ر.
  • الموافق: 28/أي النار/ 2010 مسيحي.