قرار رقم 10 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار النائب العام
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1372 و.ر بشأن اختيار النائب العام.
قرر
مادة 1
اختيار المستشار، عبدالرحمن موسى العبار نائبا عاما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاریخ: 13/صفر/1378 و.ر.
- الموافق: 28/أي النار/ 2010 مسيحي.