قرار رقم 10 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار النائب العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار النائب العام

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

اختيار المستشار، عبدالرحمن موسى العبار نائبا عاما.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly