قانون رقم 113 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء مشروع الحوض الجاف
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الحوض الجاف والتي وافق عليها مجلس الوزراء لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط بجلسته المنعقدة يوم 6 شعبان 93هـ الموافق 4 سبتمبر 73م، ويفوض وزير النفط في التوقيع عليها.
مادة 2
يفوض وزير الخزانة في أن يدفع نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك طبقاً للشروط والأوضاع المبينة بها.
مادة 3
على وزراء الخارجية والنفط والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اتفاقية إنشاء شركة الحوض الجاف لإصلاح السفن في الخليج العربي