قرار رقم 81 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم دعم الشركات الناشئة
- تاريخ: 18 فبراير 2025
- رقم التشريع: 81
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 81-2025-PM
قرار رقم 81 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم دعم الشركات الناشئة
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات الحوار الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الليبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010م، بشأن ضرائب الدخل.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م، بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 بإنشاء صندوق دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 105 المؤرخ في 06 / 01 / 2025م.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة 1
تعتمد لائحة تنظيم دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة، المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعرض هذا القرار في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء للاعتماد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 19 شعبان 1446 هـ
- الموافق 18/ 2/ 2025 م
المحتويات
- الباب الأول تعريفات وأحكام عامة
- الباب الثاني الشركات الناشئة
- الباب الثالث الإعفاءات والمزايا والتمويل
- الباب الرابع الملكية الفكرية
- الباب الخامس التزامات وواجبات الشركات الناشئة
- الباب السادس الدعم الفني والمعرفي للشركات الناشئة
- الباب السابع تنمية مهارات الريادة والابتكار وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة
الباب الأول تعريفات وأحكام عامة
الفصل الأول تعريفات
مادة 1
تعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة فيما بعد بالمعاني المقابلة لكل منها:
- الشركة الناشئة: هي شركة ذات نموذج أعمال مبتكر وقابل للنمو لتلبية احتياجات السوق والفرص الاستثمارية الواعدة.
- حاضنة الأعمال: هي مساحة عمل مجهزة بالخدمات الإدارية والخبراء لمساعدة رواد الأعمال في اختيار الفكرة والتدريب والاستشارات والتوجيه والمرافقة في مراحل المشروع الأولى.
- مسرعة الأعمال: هو برنامج أو مؤسسة لدعم الشركات الناشئة من خلال توفير الدعم الفني والتوجيه والمرافقة والتمويل الانطلاقي لتسريع نموها، وتقدم عادة إرشادات الخبراء وفرص التواصل مع المستثمرين وأصحاب المصلحة المساعدة الشركات الناشئة على تحقيق أهدافها بسرعة أكبر.
- الابتكار: عملية توليد وتنفيذ نماذج منتجات أو خدمات أو أفكار جديدة أو تطوير أسواق تخلق قيمة مضافة، تنتج عن التقدم التكنولوجي أو نماذج الأعمال الجديدة أو المواد الجديدة أو الأساليب الإبداعية لحل المشكلات.
- التكنولوجيا الفائقة: هي التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة التي تشمل أنظمة أو عمليات أو منتجات متطورة غالباً ما تركز صناعات التكنولوجيا الفائقة على الابتكار والبحث والتطوير ودرجة عالية من التخصص.
- التكنولوجيا العميقة: هي تقنيات رائدة قائمة على إمكانية تحويل الصناعات والأسواق بواسطة العلوم وتنطوي التكنولوجيا العميقة على تطورات علمية كبيرة وجهود بحث وتطوير، وغالباً ما تؤدي إلى ابتكارات تغير من اتجاهات السوق وذات فائدة عظيمة للإنسانية.
- التكنولوجيا الحيوية: هي مجال العلوم الذي يطبق العمليات والمبادئ البيولوجية لتطوير المنتجات والعمليات لمختلف الصناعات، مثل الرعاية الصحية والزراعية والغذائية والإدارة البيئية، وتشمل ابتكارات التكنولوجيا الحيوية الهندسة الوراثية وهندسة الأنسجة وتطوير الأدوية والإنتاج الزراعي والحيواني.
- الاقتصاد الرقمي: اقتصاد يتمحور حول التقنيات الرقمية والبيانات والخدمات المرتبطة بالإنترنت. يشمل الاقتصاد الرقمي قطاعات مثل الإدارة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والتسويق الرقمي وتطوير البرمجيات، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم البيانات.
- الاقتصاد الأخضر: إطار اقتصادي يركز على التنمية المستدامة والمناخ والزراعة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستخدام الفعال للموارد النظيفة بهدف تقليل التدهور البيئي مع تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
- الاقتصاد الأزرق: هو الاستخدام والإدارة المستدامة لموارد المياه والمحيطات والبحار من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والحفاظ على البيئة.
- الاقتصاد الإبداعي: قطاع اقتصادي مدفوع بالإبداع والابتكار والموهبة والتغيير الثقافي في مجالات مثل الفن والتراث والتصميم والإعلام والترفيه والثقافة.
- المسؤولية الاجتماعية: هي الجهود التي تقوم بها المؤسسات أو الشركات أو الأفراد لتطوير المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة.
- المواد النادرة: هي المواد التي يصعب الحصول عليها أو التي تمتلك خصائص أو تطبيقات فريدة، ومن الأمثلة على ذلك العناصر الأرضية النادرة والمعادن الثمينة، وتحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات ذات قيمة عالية.
- التمويل الانطلاقي: هو التمويل الأولي المقدم لدعم تطوير وإطلاق شركة ناشئة، ويساعد التمويل الانطلاقي الشركات الناشئة على تطوير النماذج الأولية وتغطية النفقات التشغيلية المبكرة أو بناء قدرات أو دخول أسواق جديدة.
- التمويل الاستثماري المغامر: هو رأس المال الذي يقدمه المستثمرون، مثل الشركات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال أو المستثمرين الملاك وصناديق الاستثمار المغامر لدعم نمو الأعمال وتوسعها ونجاحها على المدى الطويل.
- التمويل الجماعي: هي طريقة لجمع الأموال لمشروع ما من خلال جمع مساهمات صغيرة من عدد كبير من الأشخاص وتكون عادة من خلال منصات الإنترنت، حيث يسمح التمويل الجماعي لرواد الأعمال والشركات الناشئة بالوصول إلى رأس المال من مجموعة متنوعة من الممولين بما في ذلك الممولين الأفراد والمستثمرين المؤسسين.
- التمويل الائتماني: هو التمويل الذي تقدمه المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.
- المنظمات الداعمة: هي المؤسسات والمسرعات والحاضنات ومراكز نقل وتسويق التقنية والكيانات الأخرى التي توفر الموارد أو الإرشاد أو التمويل للشركات الناشئة.
الفصل الثاني أحكام عامة
مادة 2
أهداف اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى تنمية بيئة أعمال الشركات الناشئة وفق الآتي:
- إنشاء إطار قانوني ومؤسسي شامل يدعم بدء الشركات الناشئة، وتطويرها، ونموها مع تعزيز بيئة ملائمة لإنشائها وتشغيلها.
- تطوير اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في رأس المال الفكري، وتنمية المواهب والابتكار في المجالات التي تحركها التكنولوجيا والإبداع، وتحفيز المهنيين داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا والقطاع الخاص لتحويل معارفهم وخبراتهم إلى قيمة اقتصادية.
- وضع بيئة عمل للشركات الناشئة في ليبيا لتكون مركز رائد عالمياً من خلال تشجيع المبتكرين المميزين، وجذب الاستثمار الأجنبي والمبتكرين الدوليين.
- تحفيز وإشراك الخبرات والكفاءات من الليبيين في الخارج للاستثمار في وطنهم ونقل خبراتهم.
- تحفيز الاستثمار في تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات اقتصادية عالية القيمة، وصقل مهارات المبتكرين من أجل المنافسة في السوق العالمية، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات لدفع التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
مادة 3
تسري هذه اللائحة على:
- الشركات التي تم تأسيسها بموجب تصنيف الشركات الناشئة المبين في المادتين (4) و (5) والمسائل المرتبطة بها من حيث التأسيس ومنح إشهار التسجيل وترخيص التشغيل كشركة ناشئة.
- المؤسسات الخاصة والأهلية التي تسهم أنشطتها في دعم واحتضان وتسريع وتيسير عمل الشركات الناشئة وزيادة نموها.
- المستثمرون من الشركات ومؤسسات التمويل العامة والخاصة والأفراد بقدر إضافي ومساوي للأموال المستثمرة في الشركات الناشئة طوال فترة المزايا والإعفاءات الممنوحة.
الباب الثاني الشركات الناشئة
مادة 4
الشكل القانوني للشركات الناشئة
هي شركة منشأة قانوناً وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010م عاملة وقائمة فعلياً، ولا يزيد عمرها القانوني عن عشر سنوات منذ التسجيل الرسمي، وتعمل في مجال واحد أو أكثر من المجالات ذات إمكانية النمو العالي والأسواق الواعدة.
مادة 5
ضوابط تأسيس الشركات الناشئة
يسري في شأن تأسيس الشركات الناشئة أحكام القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010م في شأن تأسيس الشركات وفق الضوابط التالية:
- أن يكون عدد المساهمين شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، وفق الأحوال الآتية:
أ. تتخذ رخصة مزاولة النشاط التجاري الفردية الشكل القانوني لشركات التضامن في حال رغبة مزاول النشاط التحول إلى شركة ناشئة بشخص واحد، وبرأس مال لا يقل عن 100 دينار.
ب. يمكن أن تتخذ الشركات الناشئة الشكل القانوني للشركات المساهمة، شرط التقيد بالحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة. - أن تخضع لإجراءات تسجيل الشركات بهيئة السجل التجاري العام.
- يجوز للشركات القائمة تأسيس أو المساهمة في الشركات الناشئة.
مادة 6
أهداف الشركات الناشئة
تهدف الشركات الناشئة إلى:
- استثمار رأس المال الفكري الليبي وتمكينه من المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
- إنتاج ونقل وتوطين وتطوير التقنية والمعرفة والخبرة.
- ابتكار حلول للصعوبات والتحديات التي تواجه المجتمع الليبي.
- دعم الروابط والتكامل بين مؤسسات العلوم والتكنولوجيا وقطاع الأعمال من خلال الاستثمار في ابتكارات جديدة أو تطوير أنشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف الإنتاج أو المساهمة في توفير مواد ومستلزمات تشغيل لها.
- تحفيز المستثمرين الليبيين للدخول لقطاعات جديدة واعدة.
- المساهمة في زيادة الصادرات الليبية، وتقليل استيراد سلع بصفة كلية أو جزئية.
- المساهمة في تحقيق التنمية المكانية المستدامة.
- توفير فرص العمل.
- استثمار الموارد الطبيعية.
مادة 7
خصائص وتصنيف الشركات الناشئة
أولاً: خصائص الشركات الناشئة
- الابتكار: غالبًا ما تظهر الشركات الناشئة بأفكار أو منتجات أو خدمات مبتكرة تعالج فجوة أو مشكلة معينة في السوق.
- المرحلة المبكرة: عادة ما تكون الشركات الناشئة في مراحلها الأولية من التطوير، وتعمل على إنشاء نموذج أعمال قابل للتطبيق والتحقق من صحة عروض منتجاتها أو خدماتها.
- إمكانات النمو: تمتلك الشركات الناشئة القدرة على النمو السريع وقابلية التوسع، بهدف توسيع عملياتها وقاعدة العملاء وحصتها في السوق بسرعة.
- التمويل: غالبًا ما تعتمد الشركات الناشئة على مصادر التمويل، مثل المستثمرين الملائكيين أو رأس المال الاستثماري أو المنح الحكومية، لتمويل نموها وتوسعها.
- المخاطر وعدم اليقين: تواجه الشركات الناشئة مستويات أعلى من المخاطر وعدم اليقين مقارنة بالأعمال التجارية الأكثر رسوخًا، حيث إنها تواجه تحديات مثل ملائمة المنتجات للسوق، واكتساب العملاء، والمنافسة من المنتجات المشابهة والقديمة في السوق.
ثانيًا: تصنيف الشركات الناشئة
- مجال العمل الذي تعمل فيه.
- وفقًا لنموذج تقديم العمل: مثل شريحة المستخدمين، القيمة المضافة، والأسواق لتوليد الإيرادات مثل الاشتراك أو المعاملات أو المعلومات القائمة على الإعلانات.
- بناء على ما تقدمه: من تصور الفكرة وتطوير النماذج الأولية إلى التوسع والنمو.
- وفقًا لمرحلة الدعم المالي: بما في ذلك التمويل الانطلاقي أو التمويل الاستثماري أو التمويل الجماعي.
- بناء على قاعدة العملاء المقصودة: مثل (شركة إلى شركة) أو (شركة إلى مستهلك) أو (شركة إلى حكومة).
- حسب تركيزها التكنولوجي: مثل التكنولوجيا الفائقة، التكنولوجيا العميقة، التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الطاقة.
- بناء على سوقها الأساسي: يمكن أن يكون محليًا أو دوليًا.
مادة 8
تسجيل الشركات الناشئة
يستحدث بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي مكتب يسمى “مكتب الانطلاقة” يتولى الإشراف الفني لتنفيذ هذه اللائحة، بما يهدف إلى تيسير وتنمية قطاع الشركات الناشئة. يتم تحديد اختصاصاته بقرار يصدر عن مدير عام المجلس.
مادة 9
مجالات عمل الشركات الناشئة
تعمل الشركات الناشئة في كافة المجالات التكنولوجية والأنشطة وفق الآتي:
- تكنولوجيا الزراعة والغذاء.
- التكنولوجيا الحيوية والصحية.
- تكنولوجيا الطاقة.
- تكنولوجيا الطيران وعلوم الفضاء.
- التكنولوجيا الأمنية والدفاعية.
- تكنولوجيا المواد النادرة.
- تكنولوجيا التعدين.
- تكنولوجيا الاقتصاد الرقمي والاتصالات والمعلومات.
- تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر.
- تكنولوجيا الاقتصاد الأزرق.
- تكنولوجيا الاقتصاد الإبداعي.
- أي مجالات واعدة أخرى يصدر بشأنها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
الباب الثالث الإعفاءات والمزايا والتمويل
مادة 10
الإعفاءات والمزايا
تتمتع الشركات الناشئة الليبية بالمزايا والإعفاءات وفق الآتي:
- الإعفاءات والمزايا المقررة في التشريعات النافذة وفق نشاط الشركة.
- الإعفاءات والمزايا الواردة بأحكام القانون رقم 9 لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار الأجنبي مع الاستثناء من رأس المال أو قيمة الاستثمار الواردة بنص القانون.
- تسري أحكام قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005م والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م فيما يتعلق بالقرض الحسن.
- يحق لمؤسسي الشركة الناشئة التفرغ التام بمرتب لمدة سنة على الأكثر بالنسبة للعاملين بالقطاع العام.
الباب الرابع الملكية الفكرية
مادة 11
الملكية الفكرية
تطبق على الشركات الناشئة فيما يتعلق بجميع إجراءات الملكية الفكرية المتعلقة بها أحكام القوانين التالية ولوائحها التنفيذية:
- قانون العقوبات الليبي لسنة 1954 م.
- القانون رقم 8 لسنة 1959م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- القانون رقم 9 لسنة 1968 م، بإصدار قانون حماية حق المؤلف.
- القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
- القانون رقم 7 لسنة 1984 م بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.
- القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار.
- القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
بالإضافة إلى الإعفاءات والمزايا المذكورة بالمادة العاشرة، وتعزيزًا لدور الشركات الناشئة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، تمنح الشركات الناشئة الليبية الإعفاءات والمزايا التالية:
- يتحمل مركز تنمية الصادرات تكاليف التدريب والتأهيل في مجال تسجيل وحماية الملكية الفكرية بالداخل.
- تسجيل براءة الاختراع بقسم الملكية الفكرية بمركز البحوث الصناعية.
- التسجيل بإدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
- تتولى إدارة قضايا الدولة المساعدة والتوجيه للشركات الناشئة في الدفاع عن حقوق ملكيتهم الفكرية ذات المنشأ الليبي أمام الجهات القضائية الدولية.
- يتولى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية تقديم الدعم الفني والتوجيه لحصول الشركات على شهادات الاعتماد المحلية والدولية المتعلقة بها.
الباب الخامس التزامات وواجبات الشركات الناشئة
مادة 12
التزامات وواجبات الشركات الناشئة
يلتزم ملاك الشركة الناشئة بالآتي:
- التسجيل بالجهات الرسمية المتعلقة بنشاطها.
- تطبيق القوانين والتشريعات الليبية المتعلقة بحماية البيئة واشتراطات التنمية المستدامة.
- الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات والمواصفات الفنية المعمول بها في ليبيا متى وجدت.
- الإفصاح والشفافية عن تطور مراحل عملها بما في ذلك أوجه التمويل بشكل سنوي خلال مدة الإعفاءات المقررة.
- الالتزام بمعايير الملكية الفكرية وحمايتها.
- الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية.
الباب السادس الدعم الفني والمعرفي للشركات الناشئة
مادة 13
دعم الشركات الناشئة من الوزارات والهيئات
- يجوز للوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات العامة أن تؤسس وحدات إدارية لتقديم الدعم الفني والمعرفي للشركات الناشئة ذات العلاقة بنشاطها بما في ذلك خدمات التوجيه والمرافقة ومتابعة آلية منح التمويل الانطلاقي الممنوح من الجهة.
- تشجع الحكومة إنشاء مؤسسات الدعم لتوفير الموارد والإرشاد وفرص التواصل مع المؤسسات المحلية والدولية لتسهيل نقل المعرفة والابتكار.
- تتولى الهيئة الليبية للبحث العلمي بالتعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العامة للمعلومات إعداد التقارير السنوية الخاصة بالمؤشر الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والمؤشر الوطني لريادة الأعمال، والمؤشر الوطني للابتكار، والتخريط السنوي للابتكارات في ليبيا.
الباب السابع تنمية مهارات الريادة والابتكار وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة
مادة 14
- تعزز الحكومة نشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع وكذلك نشر ثقافة الشمول المالي والاقتصادي.
- تعزيز الحكومة تعليم وتدريب ريادة الأعمال والابتكار في جميع مستويات نظام التعليم والتدريب.
- تتولى الجهات المختصة تطوير مبادرات دعم التعلم المستمر وبناء القدرات الإدارية والمهنية وتنمية المهارات لمؤسسي وموظفي الشركات الناشئة الليبية.
- تشجيع الحكومة على تشجيع الشراكات والتشبيك بين الشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث لتعزيز الابتكار والتعاون.
مادة 15
تحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة
يسمح للأساتذة والباحثين والموظفين وفنيين المختبرات بالجامعات والكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا ومراكز البحث العلمي الحكومية والخاصة المشاركة في تأسيس شركات ناشئة وفق الضوابط التالية:
- تعتبر الشركات الناشئة المؤسسة في الجامعات والكليات التقنية ومراكز البحث العلمي شركات خاصة ولا ترتبط بأي شكل إداري أو مالي بالجهة المؤسسة فيها وتخضع للضوابط والاشتراطات المنظمة لتأسيس الشركات الناشئة المبينة في هذه اللائحة.
- يجب أن يكون مجال عمل الشركة الناشئة موجهًا نحو نتائج البحث والتطوير المعتمدة في الدولة.
- تنشأ الشركات الناشئة في مراكز الريادة والابتكار في المؤسسات التعليمية أو مسرعات الأعمال أو المناطق التكنولوجية أو المراكز البحثية أو المؤسسات العامة أو الخاصة طيلة فترة احتضانها برسوم رمزية تحدد من قبل المؤسسة الواقعة في نطاقها وبما لا يزيد عن ثلاث سنوات.
- يجوز تأسيس الشركات الناشئة بين شركاء من جهات تعليمية أو بحثية أو جهات أعمال من القطاع العام أو الخاص أو جهات أجنبية مختلفة بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية.
- يمكن لهذه الشركات الاستفادة من تمويل منح الدراسات العليا أو منحة تمويل البحث العلمي.
- يجوز للشركات الناشئة الاستفادة من المنح المحلية والدولية بما في ذلك برامج البحث العلمي المشتركة المحلية والإقليمية والدولية.
- تلتزم الشركات الناشئة بتسجيل الملكية الفكرية في مركز نقل التقنية بالمؤسسة العلمية أو البحثية الواقعة في نطاقها، كما تلتزم بدفع نسبة 10% من عوائد الملكية الفكرية للمؤسسة.
- موافقة جهة العمل بالمشاركة في تأسيس الشركة الناشئة أو العمل فيها خارج ساعات الدوام الرسمي.
مادة 16
الرصد والتقييم
تتولى الوحدة المختصة في المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الآتي:
- الإشراف الفني على تنفيذ هذه اللائحة وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذها وتيسير عمل القطاعات والجهات المنخرطة في دعم الشركات الناشئة.
- وضع إطار عمل للرصد والتقييم لتقييم فعالية سياسات وبرامج ومبادرات ومنظمات دعم الشركات الناشئة في ليبيا.
- مراجعة وتحديث هذه اللوائح والسياسات ذات الصلة بانتظام لضمان استمرار ملاءمتها وفعاليتها في دعم الشركات الليبية الناشئة.
- إعداد التقارير الدورية عن أنشطة الشركات الناشئة.