قرار رقم 81 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم دعم الشركات الناشئة

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 81 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم دعم الشركات الناشئة

رئيس مجلس الوزراء،

مادة 1
تعتمد لائحة تنظيم دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة، المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2
يعرض هذا القرار في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء للاعتماد.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

المحتويات

الباب الأول تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول تعريفات

مادة 1

تعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة فيما بعد بالمعاني المقابلة لكل منها:

الفصل الثاني أحكام عامة

مادة 2

أهداف اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى تنمية بيئة أعمال الشركات الناشئة وفق الآتي:

  1. إنشاء إطار قانوني ومؤسسي شامل يدعم بدء الشركات الناشئة، وتطويرها، ونموها مع تعزيز بيئة ملائمة لإنشائها وتشغيلها.
  2. تطوير اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في رأس المال الفكري، وتنمية المواهب والابتكار في المجالات التي تحركها التكنولوجيا والإبداع، وتحفيز المهنيين داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا والقطاع الخاص لتحويل معارفهم وخبراتهم إلى قيمة اقتصادية.
  3. وضع بيئة عمل للشركات الناشئة في ليبيا لتكون مركز رائد عالمياً من خلال تشجيع المبتكرين المميزين، وجذب الاستثمار الأجنبي والمبتكرين الدوليين.
  4. تحفيز وإشراك الخبرات والكفاءات من الليبيين في الخارج للاستثمار في وطنهم ونقل خبراتهم.
  5. تحفيز الاستثمار في تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات اقتصادية عالية القيمة، وصقل مهارات المبتكرين من أجل المنافسة في السوق العالمية، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات لدفع التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

مادة 3

تسري هذه اللائحة على:

  1. الشركات التي تم تأسيسها بموجب تصنيف الشركات الناشئة المبين في المادتين (4) و (5) والمسائل المرتبطة بها من حيث التأسيس ومنح إشهار التسجيل وترخيص التشغيل كشركة ناشئة.
  2. المؤسسات الخاصة والأهلية التي تسهم أنشطتها في دعم واحتضان وتسريع وتيسير عمل الشركات الناشئة وزيادة نموها.
  3. المستثمرون من الشركات ومؤسسات التمويل العامة والخاصة والأفراد بقدر إضافي ومساوي للأموال المستثمرة في الشركات الناشئة طوال فترة المزايا والإعفاءات الممنوحة.

الباب الثاني الشركات الناشئة

مادة 4

الشكل القانوني للشركات الناشئة

هي شركة منشأة قانوناً وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010م عاملة وقائمة فعلياً، ولا يزيد عمرها القانوني عن عشر سنوات منذ التسجيل الرسمي، وتعمل في مجال واحد أو أكثر من المجالات ذات إمكانية النمو العالي والأسواق الواعدة.

مادة 5

ضوابط تأسيس الشركات الناشئة

يسري في شأن تأسيس الشركات الناشئة أحكام القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010م في شأن تأسيس الشركات وفق الضوابط التالية:

  1. أن يكون عدد المساهمين شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، وفق الأحوال الآتية:
    أ. تتخذ رخصة مزاولة النشاط التجاري الفردية الشكل القانوني لشركات التضامن في حال رغبة مزاول النشاط التحول إلى شركة ناشئة بشخص واحد، وبرأس مال لا يقل عن 100 دينار.
    ب. يمكن أن تتخذ الشركات الناشئة الشكل القانوني للشركات المساهمة، شرط التقيد بالحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة.
  2. أن تخضع لإجراءات تسجيل الشركات بهيئة السجل التجاري العام.
  3. يجوز للشركات القائمة تأسيس أو المساهمة في الشركات الناشئة.

مادة 6

أهداف الشركات الناشئة

تهدف الشركات الناشئة إلى:

  1. استثمار رأس المال الفكري الليبي وتمكينه من المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
  2. إنتاج ونقل وتوطين وتطوير التقنية والمعرفة والخبرة.
  3. ابتكار حلول للصعوبات والتحديات التي تواجه المجتمع الليبي.
  4. دعم الروابط والتكامل بين مؤسسات العلوم والتكنولوجيا وقطاع الأعمال من خلال الاستثمار في ابتكارات جديدة أو تطوير أنشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف الإنتاج أو المساهمة في توفير مواد ومستلزمات تشغيل لها.
  5. تحفيز المستثمرين الليبيين للدخول لقطاعات جديدة واعدة.
  6. المساهمة في زيادة الصادرات الليبية، وتقليل استيراد سلع بصفة كلية أو جزئية.
  7. المساهمة في تحقيق التنمية المكانية المستدامة.
  8. توفير فرص العمل.
  9. استثمار الموارد الطبيعية.

مادة 7

خصائص وتصنيف الشركات الناشئة

أولاً: خصائص الشركات الناشئة

ثانيًا: تصنيف الشركات الناشئة

مادة 8

تسجيل الشركات الناشئة

يستحدث بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي مكتب يسمى “مكتب الانطلاقة” يتولى الإشراف الفني لتنفيذ هذه اللائحة، بما يهدف إلى تيسير وتنمية قطاع الشركات الناشئة. يتم تحديد اختصاصاته بقرار يصدر عن مدير عام المجلس.

مادة 9

مجالات عمل الشركات الناشئة
تعمل الشركات الناشئة في كافة المجالات التكنولوجية والأنشطة وفق الآتي:

الباب الثالث الإعفاءات والمزايا والتمويل

مادة 10

الإعفاءات والمزايا

تتمتع الشركات الناشئة الليبية بالمزايا والإعفاءات وفق الآتي:

  1. الإعفاءات والمزايا المقررة في التشريعات النافذة وفق نشاط الشركة.
  2. الإعفاءات والمزايا الواردة بأحكام القانون رقم 9 لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار الأجنبي مع الاستثناء من رأس المال أو قيمة الاستثمار الواردة بنص القانون.
  3. تسري أحكام قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005م والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م فيما يتعلق بالقرض الحسن.
  4. يحق لمؤسسي الشركة الناشئة التفرغ التام بمرتب لمدة سنة على الأكثر بالنسبة للعاملين بالقطاع العام.

الباب الرابع الملكية الفكرية

مادة 11

الملكية الفكرية

تطبق على الشركات الناشئة فيما يتعلق بجميع إجراءات الملكية الفكرية المتعلقة بها أحكام القوانين التالية ولوائحها التنفيذية:

بالإضافة إلى الإعفاءات والمزايا المذكورة بالمادة العاشرة، وتعزيزًا لدور الشركات الناشئة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، تمنح الشركات الناشئة الليبية الإعفاءات والمزايا التالية:

الباب الخامس التزامات وواجبات الشركات الناشئة

مادة 12 

التزامات وواجبات الشركات الناشئة

يلتزم ملاك الشركة الناشئة بالآتي:

الباب السادس الدعم الفني والمعرفي للشركات الناشئة 

مادة 13

دعم الشركات الناشئة من الوزارات والهيئات

الباب السابع تنمية مهارات الريادة والابتكار وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة

مادة 14

مادة 15

تحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة
يسمح للأساتذة والباحثين والموظفين وفنيين المختبرات بالجامعات والكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا ومراكز البحث العلمي الحكومية والخاصة المشاركة في تأسيس شركات ناشئة وفق الضوابط التالية:

  1. تعتبر الشركات الناشئة المؤسسة في الجامعات والكليات التقنية ومراكز البحث العلمي شركات خاصة ولا ترتبط بأي شكل إداري أو مالي بالجهة المؤسسة فيها وتخضع للضوابط والاشتراطات المنظمة لتأسيس الشركات الناشئة المبينة في هذه اللائحة.
  2. يجب أن يكون مجال عمل الشركة الناشئة موجهًا نحو نتائج البحث والتطوير المعتمدة في الدولة.
  3. تنشأ الشركات الناشئة في مراكز الريادة والابتكار في المؤسسات التعليمية أو مسرعات الأعمال أو المناطق التكنولوجية أو المراكز البحثية أو المؤسسات العامة أو الخاصة طيلة فترة احتضانها برسوم رمزية تحدد من قبل المؤسسة الواقعة في نطاقها وبما لا يزيد عن ثلاث سنوات.
  4. يجوز تأسيس الشركات الناشئة بين شركاء من جهات تعليمية أو بحثية أو جهات أعمال من القطاع العام أو الخاص أو جهات أجنبية مختلفة بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية.
  5. يمكن لهذه الشركات الاستفادة من تمويل منح الدراسات العليا أو منحة تمويل البحث العلمي.
  6. يجوز للشركات الناشئة الاستفادة من المنح المحلية والدولية بما في ذلك برامج البحث العلمي المشتركة المحلية والإقليمية والدولية.
  7. تلتزم الشركات الناشئة بتسجيل الملكية الفكرية في مركز نقل التقنية بالمؤسسة العلمية أو البحثية الواقعة في نطاقها، كما تلتزم بدفع نسبة 10% من عوائد الملكية الفكرية للمؤسسة.
  8. موافقة جهة العمل بالمشاركة في تأسيس الشركة الناشئة أو العمل فيها خارج ساعات الدوام الرسمي.

مادة 16 

الرصد والتقييم
تتولى الوحدة المختصة في المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الآتي:

  1. الإشراف الفني على تنفيذ هذه اللائحة وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذها وتيسير عمل القطاعات والجهات المنخرطة في دعم الشركات الناشئة.
  2. وضع إطار عمل للرصد والتقييم لتقييم فعالية سياسات وبرامج ومبادرات ومنظمات دعم الشركات الناشئة في ليبيا.
  3. مراجعة وتحديث هذه اللوائح والسياسات ذات الصلة بانتظام لضمان استمرار ملاءمتها وفعاليتها في دعم الشركات الليبية الناشئة.
  4. إعداد التقارير الدورية عن أنشطة الشركات الناشئة.
ls.org.ly