قانون رقم 142 لسنة 1970 م بشأن الأراضي والآبار القبلية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 نوفمبر 1970
- رقم التشريع: 142
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: عام
- ذات الصلة: العقارات
نشر في
التشريعات الملغاة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 142 لسنة 1970 م بشأن الأراضي والآبار القبلية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ.الموافق 11/ ديسمبر/1969 م.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959 م.بشأن منازعات الأراضي القبلية المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1963 م.
- وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادي الثانية 1385 هـ.الموافق 28 سبتمبر 1965 م.والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
جميع الأراضي والآبار القبلية غير المسجلة مملوكة للدولة
- تعتبر مملوكة للدولة ملكية تامة جميع الأراضي والآبار القبلية غير المسجلة بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق،وتسجل باعتبارها من أملاك الدولة.
- وتلغى كافة التسجيلات العقارية المبنية على قرارات لجان منازعات الأراضي والآبار القبلية وتعتبر الأراضي والآبار التي سجلت على أساسها في حكم غير المسجلة وتنطبق عليها الفقرة السابقة،ولا يجوز إجراء أي تسجيل بمقتضى قرارات اللجان المذكورة.
مادة 2
استمرار انتفاع القبائل بالأراضي والآبار
مع مراعاة أحكام المادتين 3،7 من هذا القانون تستمر القبائل التي تنتفع حالياً بالأراضي والآبار المشار إليها في المادة 1 في الانتفاع بها.
ويجرى الانتفاع بها وفقاً للشروط والأوضاع التي تضعها لائحة بما يضمن عدم إهمالها أو ترك استغلالها.
وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والحكم المحلي والإسكان والمرافق،والزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 3
رفع يد كل حائز أيا كانت حيازته عن الأراضي والآبار القبلية المتنازع عليها
ترفع يد كل حائز أيا كانت حيازته عن الأراضي والآبار القبلية المتنازع عليها عند العمل بهذا القانون وذلك سواء كان النزاع معروضاً على لجان الفصل في منازعات الأراضي القبلية أو على أية جهة أخرى أو كان قد صدر فيه قرار من هذه اللجان،نهائياً كان أو غير نهائي وسواء كان القرار النهائي لم ينفذ بسبب منازعة أي طرف أو نفذ واستمر النزاع.
وتحدد بقرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية والحكم المحلي الأراضي والآبار التي ترفع يد حائزيها عملاً بحكم الفقرة السابقة.
مادة 4
تنظيم الانتفاع بالأراضي والآبار المتنازع عليها
تنظم اللائحة المنصوص عليها في المادة 2 الانتفاع بالأراضي والآبار المتنازع عليها عند العمل بهذا القانون واستغلالها من قبل المواطنين،وذلك بما يكفل حسن استغلال هذه الأراضي وعدم إهمالها،وتحقيق العدالة في الانتفاع بها بين المواطنين المقيمين في الجهات التي توجد بها حيث لا يختص بالانتفاع فريق دون آخر وتتاح فرصة هذا الانتفاع للجميع.
فإذا لم يتيسر تحقيق الأغراض المذكورة عن طريق انتفاع المواطنين بالأراضي والآبار السالف ذكرها قامت الدولة باستغلالها بنفسها مباشرة أو عهدت بذلك إلى إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات.
مادة 5
استحقاق أصحاب الشأن تعويضاً عما أنفقوه على الأراضي والآبار
يستحق أصحاب الشأن تعويضاً عما أنفقوه على الأراضي والآبار المشار إليها في المادة 3 من مصروفات ضرورية أو نافعة وذلك إذا لم يتقرر استمرارهم في الانتفاع بها طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتنظم اللائحة المشار إليها في المادة 4 الإجراءات والأوضاع التي يتم تقدير التعويض وفقاً لها،ويجوز تحميل المنتفعين الجدد بقيمة التعويض كله أو بعضه وذلك في الحدود وبالكيفية التي تبينها اللائحة المذكورة.
مادة 6
اختصاصات لوزير الداخلية والحكم المحلي
لوزير الداخلية والحكم المحلي – بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق أو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي كل حسب اختصاصه – أن يقرر بصفة مؤقتة كيفية استغلال الأراضي والآبار التي رفعت يد حائزيها بحكم المادة 3 وذلك إلى يبت في شأنها بصورة نهائية طبقاً لأحكام المادة 4 من هـذا القانـون واللائحة المشار إليها فيها.
مادة 7
سريان أحكام المواد الآتية على الأراضي والآبار التي تنتفع بها القبائل
تسري أحكام المواد 3،4،5،6 من هذا القانون على الأراضي والآبار التي تنتفع بها القبائل وفقاً لحكم المادة 2 إذا ثار بشأن الانتفاع بها نزاع في المستقبل وصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية والحكم المحلي باعتبارها متنازعاً عليها نزاعاً جدياً يستوجب رفع يد حائزيها وتطبيق أحكام المواد المذكورة بشأنها.
مادة 8
انتهاء المنازعات التي كانت قائمة أمام لجان منازعات الأراضي القبلية
- تعتبر منتهية بقوة القانون المنازعات التي كانت قائمة أمام لجان منازعات الأراضي القبلية ولم يفصل فيها.
- وتسوى المنازعات المتعلقة بالأحقية في التعويض عن شغل الغير للأراضي المذكورة أو مقابل انتفاعه بها خلال الفترة السابقة على نفاذ هذا القانون بمعرفة لجنة أو أكثر يشكلها وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء،على أن يحدد قرار تشكيلها الإجراءات أمامها.
مادة 9
إلغاء القانون رقم 9 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1963 م
يلغى القانون رقم 9 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1963 م المشار إليه،كما يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 10
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزراء الداخلية والحكم المحلي والإسكان والمرافق والعدل والزراعة والإصلاح الزراعي كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرئيس/ امحمد المقريف العقيد/ معمر القذافي
- وزير الإسكان والمرافق رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ الخويلدي الحميدي محمد علي الجدي
- وزير الداخلية والحكم المحلي وزير العدل
- محمد علي تبو
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر في: 23/ رمضان/ 1390 هـ.
- الموافـق: 21/ نوفمبر/ 1970 م.